و لو شكّ بعد الصلاة أنّ الاحتياط الذي عليه ركعتان من قيام أو ركعة من قيام، فإن قلنا: إنّ الفصل مطلقا غير مضرّ احتاط بالجمع بينهما، و إن قلنا: إنّه مضرّ احتمل الجمع بينهما- أيضا- بإجراء أصالة عدم تحقّق الفصل.
و يرد عليه: أنّه يقطع في الفصل الثاني تحقّق الفصل بينه و بين الصلاة، و حينئذ تجب عليه إعادة الصلاة تحصيلا للبراءة القطعيّة.
إلّا أن يقال: إنّ الفصل بصلاة الاحتياط غير مضرّ، لاستفادة ذلك من صور الشكّ المنصوصة كالشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع، فتأمّل.
و لو سها بعد الصلاة بما يبطل الاحتياط، عمدا و سهوا أعاد الصلاة، و لو أتى بما يوجب سجدتي السهو في صلاة الاحتياط فالأصل عدم وجوبه، لأنّه لا يعلم أنّها صلاة يوميّة، لجواز أن يكون مستحبّا واقعا.
هذا إن قلنا: إنّ كلّ ما كان من الصلاة اليومية فيه سجدة السهو، و إن قلنا ذلك، و قلنا: إنّها صلاة مستقلّة فالأمر أوضح.
و لو التفت بعد الصلاة لحاجته إلى صلاة الاحتياط، و وقع منه ما تجب عليه فيه سجدتا السهو وجبت- حينئذ- على الأوّل، و منعناه على الثاني، مضافا الى احتمال عموم «لا سهو في سهو» [1] فتأمّل.
الشكوك الغير منصوصة: إمّا مركّبة من الشكوك الصحيحة كالاثنين و الأربع و الخمس، و الحكم فيها- حينئذ-: إمّا البناء على الأكثر الصحيح، و عمل الاحتياط لقوله (عليه السّلام): «و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» [2] و البناء الزائد المحتمل على العدم، و سجدتي السهو: إمّا لقوله (عليه السّلام): «أم زدت أم نقصت» [3] بناء على أنّ المراد منه غير الإجمال، و غير خصوص الزيادة المحتملة
[1] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شيء على من سهى في سهو ح 2، و 3، ج 5، ص 341.
[2] وسائل الشيعة: ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين ح 1، ج 5، ص 299.
[3] وسائل الشيعة: ب ان من شك بين الأربع و الخمس فصاعدا ح 4، ج 5، ص 327.