responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155

عدمه في الجزء عدم كونه مقرونا بمثله و لو سابقا عليه لم يمكن تداركه.

و اعلم: أنّ في صورة التمكّن من تدارك الجزء لا يمكن قصد كون ما يفسد به السابق جزء لأنّ الأمر بذات الجزء ما لم يتحقّق فساد السابق ساقط، و إن كان الأمر بالمفهوم المقيّد سقوطه مراعى بعدم لحوق الثاني فلا يمكن قصد الامتثال بالثاني.

نعم لو كان رفع اليد عمّا وقع صحيحا موجبا لالغائه صحّ قصد الامتثال بالثاني مع رفع اليد عن الأوّل، فانقدح أنّه لا يتحقّق الزيادة على تقدير كون عدمها شرطا في المركّب إذا قلنا انّه يعتبر في صدق الزيادة سنخية الزائد مع بعض أجزاء المركّب، و ظهر أنّه لا شك في فساد المركّب على تقدير الاكتفاء بالمكرّر مع عدم التدارك حيث يمكن التدارك لفقد الجزء و نقص المركب.

و كذا لا شك في أنّه لو كان المأخوذ في المركّب ذات الجزء ملحوظا فيه الإطلاق من حيث الوحدة و التعدّد لا يكون التكرار مخلّا، للعلم بعدم منافاة المأتي به للمركّب. و هذا الفرض يتصوّر فيما إذا كان المتعدّد فردا واحدا للجنس المعتبر في المركّب؛ إمّا حقيقة كما في المسح بالنسبة إلى عرض الممسوح، فانّ مسح إصبعين مسح واحد كما أنّ مسح واحدها أيضا مسح واحد، أو عرفا كما في المسح بالنسبة إلى طول الممسوح، فإنّ مسح الرجل إلى الكعبين و إن كان منحلّا عند العقل بمسحات الّا أنّه عند العرف مسح واحد، و فيما إذا كان المتعدّد ملحوظا شيئا واحدا، كما إذا فرض أنّ المعتبر في الصلاة جنس الركوع الذي له فردان: أحدهما البسيط و هو الانحناء الواحد، و ثانيهما المركّب من انحنائين و يكون تعيين كل منهما في الإيجاد الخارجي بقصده أوّل الأمر بحيث لا يصح العدول عنه بعد الاشتغال بالجزء و فيما إذا كان الزائد جزء مستحبّا بحيث لو ترك لم يكن تركه مخلّا و لو فعل كان جزء لما أتى في ضمنه، و لا يتخيّل انّ هذا حينئذ يكون جزء للمركّب، لأنّ ما اعتبر في المركّب لا يمكن وجوده بدونه، و انّما يكون ذلك جزء للفرد الموجود في الخارج، و يكون للمركّب فردان أحدهما المشتمل على ذلك، و الآخر ما لم يشتمل عليه، و هكذا الأمر‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست