و لمّا كان حكم الأصل بالنسبة إلى أقسام الزيادة مختلفا لا بأس بالإشارة إلى أقسامها فنقول: زيادة الجزء يتصوّر على وجوه:
الأول: أن يأتي بالجزء بقصد كونه جزء مستقلا إمّا شرعا لاعتقاده ذلك أو تشريعا.
الثاني: أن يقصد كون الزائد و المزيد عليه جزء واحدا كأن يعتقد أنّ الركوع الواجب في الصلاة هو الصادق على الواحد و الاثنين.
الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن السابق لرفع اليد عنه إمّا اقتراحا في الأثناء للاستعجال، أو بعد الإتمام لتحصيل الثواب المترتّب على خصوص ما يأتي به ثانيا، و إمّا لأجل فساد الجزء السابق، و الأصل في الصورة الأولى بقسميها الفساد، لأنّ ما قصد به الامتثال غير المأمور به، و ما يقع به الامتثال غير مقصود، و الأصل في البواقي الصحّة، لأنّ مرجع الشك إلى مانعية الزيادة، و الأصل البراءة عن وجوب ترك الزيادة عقلا و نقلا كما مرّ في الشك في الجزئية و الشرطية و يستفاد من الشيخ الأجلّ في رسالة [1] البراءة و نقل عنه المناقشة في أثناء البحث في الفرق بين الصور، و حاصلها: أنّ كون ما أتى به غير المأمور به مبني على أن يكون عدم الزيادة معتبرا في المأمور به و هو غير معلوم.
و بالجملة: المأمور به إمّا الجنس الموجود في ضمنه ما فيه الزيادة و فيما ليس فيه الزيادة أو خصوص ما ليس فيه الزيادة، فإن كان الأوّل فقد تحقّق في الخارج مقرونا بقصد الامتثال، و إن كان الثاني فلا دليل على كونه هو المأمور به، و مقتضى البراءة سقوطه عن المكلّف في مرحلة الظاهر فعدم تعلق قصد الامتثال به لا يضرّ بسقوط العقاب عن المكلف بإتيانه المشتمل على الزيادة.
و القول: بأنّ المأمور به و إن كان هو الجنس لم يتعلّق به قصد الامتثال