responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106

معلوم النجاسة تفصيلا أو أحدهما خارج عن تحت ما يتمكّن المكلّف من استعماله لم يجب الاجتناب عن الإناء الآخر الذي ليس بكر، أو ليس بمعلوم النجاسة تفصيلا، أو يكون ممّا يمكن استعماله و السّر في ذلك: إنّ وجوب الاحتياط انّما يكون ثابتا لكونه طريقا للامتثال اليقيني للتكليف المعلوم ثبوته بسبب العلم الإجمالي بوجود الموضوع المحرّم بين الأطراف فحيث انتفى العلم بالتكليف ينتفي لازمه و هو وجوب الاحتياط. و هذا الكلام مطرد في جميع المواضع التي تكون في بعض الأطراف خصوصية لا يحصل القطع معها بثبوت تكليف بالاجتناب عن موضوع- معلوم التحقّق بين الأطراف- مجهول شخصه. و من هذا الباب ما لو كان بعض الأطراف خارجا عن ابتلاء المكلّف. و المراد بخروجه عن الابتلاء: أن يكون بحيث لا يصحّ أن يكلّف بالاجتناب عنه منجّزا من غير تعليق بشي‌ء مثل التملّك، و الاستعارة، أو غير ذلك، فإنّ بعض الأطراف إذا لم يكن تعلّق التكليف الفعلي به حسنا لو كان حراما، لا يكون التكليف بالموضوع المحرّم وجوده بين الأطراف معلوما، لاحتمال أن يكون متّحدا مع ما خرج عن مورد ابتلائه، و حينئذ فلا موجب للاحتياط فيما يكون المكلّف مبتلى به من الأطراف، لأنّ وجوب الاحتياط انّما حكم به العقل لكونه مقدّمة لحصول العلم بالامتثال و ذو المقدّمة لا يكون واجبا، لأنّ منشأه- و هو وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد غير معلوم، بل معلوم العدم بالأصل.

و بعبارة أخرى: وجوب الاجتناب في كل واحد من الأطراف، إمّا لسقوط أصالة البراءة للمعارضة بمثلها- و هي الأصل في باقي الأطراف- إن قلنا بشمول أخبار أحل ما لم يعلم حرمته للمشكوك المقرون بالعلم الإجمالي، أو لعدم كونها جارية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط مع وجود تكليف متعلّق بموضوع موجود مجهول شخصه، إن قلنا بأنّ الأخبار المذكورة غير شاملة لمثل ما ذكر.

و كلا الوجهين منتفيان هنا، أمّا الأوّل: فلأنّ أصل البراءة في المورد الذي‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست