responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105

و النجاسة حال ورود النجاسة، و حينئذ يكون كل واحد من الاستصحابين متعارضين، و ليس لنا يقين بارتفاع أحد الحالتين المفروضتين، و انّما المتيقّن هو ارتفاع الحالة السابقة على ورود المائين، و نحن لا نريد من استصحاب الطهارة أو النجاسة، استصحاب تلك الحالة المفروضة حتى يقال: إنّها منتفية الارتفاع، و حينئذ يرجع إلى أصل الطهارة، فيكون مستعمل هذا الماء متطهّرا عن الحدث و الخبث، و الظاهر أنّ مورد الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب ليس ما يمكن فيه الاحتياط بمثل هذا الجمع.

و منها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين: فإنّه لو كان بعض الأطراف أو كلّها مع وجود هذا العلم الإجمالي بحكم الطاهر ظاهرا، لم يكن وجه للحكم بالاحتياط و الجمع بين الصلاتين.

و منها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا فيه: بقوله حتى تكون على يقين من طهارته [1]. فانّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة- على ما يستفاد من التعليل- يدلّ على أنّ أصالة الطهارة لا يكون جارية بعد العلم الإجمالي. إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الحكم بنفسها، أو بضميمة حكم العقل بعد صرف الروايات الدالّة على الحلّ- على تقدير شمولها لمورد الشبهة ظاهرا- عن ظاهرها بمعونة حكم العقل بناء على ما سبق من أنّ اقترانه يكون [مانعا: ط] عن ظهور الخطاب في شموله لمورد الحكم الإجمالي.

تنبيهات

الأوّل:

أنّ وجوب الاحتياط انّما يحكم به العقل و يستقلّ به حيث كان حدوث التكليف بأمر مردّد بين المشتبهين معلوما، فلو لم يكن ذلك معلوما لا يجب الاجتناب، فلو علم بوقوع قطرة من البول بين أحد الإنائين اللذين أحدهما كرا‌


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1006.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست