responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 104

العقاب على المخالفة، و بعد ضمّ الكبرى المذكورة- و هو أنّ دفع الضرر المحتمل واجب- ينتج وجوب الاجتناب.

و أمّا القول بأنّ المقصود من الاستدلال معارضة ما دلّ على ذلك لو وجد في الأخبار: فهو يرفع الصغرى المقصود إثباته من هذا الخبر، لأنّه كاشف عن عدم تنجّز التكليف بالمعلوم بالإجمال على أيّ تقدير أي على تقدير كونه في كل واحد من الطرفين، و حينئذ فلا يثبت بخبر التثليث احتمال ترتّب العقاب على ما اختار ارتكابه من الأطراف، إذ المفروض القطع بعدم العقاب لما دلّ على الترخيص كما لا يخفى.

و قد يستدلّ أيضا لوجوب الاحتياط: بالأخبار الخاصة- بناء على أنّه يستفاد من المجموع أنّ هذا الحكم ليس لخصوصية في الموارد، بل انّما هو لأجل أنّ الشأن في كل شبهة محصورة هو ذلك، و أنّ ذلك أمر مفروغ عنه بين الأئمة (عليهم السّلام) و كذلك الشيعة و العامة- فمنها ما ورد في المائين المشتبهين: و هنا فائدة لا بدّ من ذكرها-: و إن لم يكن مربوطا بالمقام- و هي أنّه قد يقال: انّه يمكن التطهير بالمائين المعلوم وجود النجس في أحدهما بأن يتوضّأ بأحدهما ثمَّ يطهّر بالآخر ما لاقى الماء الأوّل ثمَّ يتوضّأ منه، فإنّه حينئذ يكون بحكم الأصل أعني أصالة الطهارة في كلما شك في نجاسته متطهّرا عن الخبث و متطهّرا عن الحدث يقينا.

و قد يقال: إنّه يجب البناء حينئذ على ضدّ الحالة السابقة، لأنّ ما وصل إليه الماء إن كان نجسا قبل ذلك، يكون ارتفاع تلك النجاسة معلوما و الشك في حدوث نجاسة أخرى، لجواز أن يكون الماء الأوّل هو الماء النجس، و إن كان طاهرا قبل ذلك يكون ارتفاع تلك الطهارة معلوما بوصول الماء النجس و الشك في زوال تلك النجاسة المتيقّنة.

و الحاصل: أنّ الاستصحاب فيما إذا كان الطهارة هي الحالة السابقة رافعة لأصالة الطهارة فهو حينئذ لا يكون متطهرا عن الخبث ظاهرا.

و الجواب: أنّ لنا أن نستصحب الطهارة الموجودة حال ورود الماء الطاهر،

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست