دلالة الأخبار على صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
و ليعلم: أنّ المستفاد من تلك الروايات صحّة العمل الذي يؤتى به تقيّةً؛ سواء كانت التقيّة لاختلاف بيننا و بينهم في الحكم، كما في المسح على الخفّين و الإفطار لدى السقوط، أو في ثبوت الموضوع الخارجي، كالوقوف بعرفات اليومَ الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم. و الظاهر عدم الفرق بين العلم بالخلاف و الشكّ.
و ممّا يشهد لترتّب أثر التقيّة في الموضوعات؛ و أنّ الوقوفين في غير وقتهما مجزيان: أنّه من بعد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى زمان خلافة أمير المؤمنين، و من بعده إلى زمن الغيبة، كان الأئمّة و شيعتهم مبتلين بالتقيّة أكثر من مائتي سنة، و كانوا يحجّون مع أُمراء الحاجّ من قبل خلفاء الجور أو معهم، و كان أمر الحجّ وقوفاً و إفاضةً بأيديهم؛ لكونه من شؤون السلطنة و الإمارة، و لا ريب في كثرة تحقّق يوم الشكّ في تلك السنين المتمادية، و لم يرد من الأئمّة (عليهم السّلام) ما يدلّ على جواز التخلّف عنهم، أو لزوم إعادة الحجّ في سنة يكون هلال شهر ذي الحجّة، ثابتاً لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم.
و لا مجال لتوهّم عدم الخلاف في أوّل الشهر في نحو مائتين و أربعين سنة،