و خالفوهم بالجوّانية[1]إذا كانت الإمرة صبيانية[2].
فإنّ الظاهر أنّ المراد من «المخالطة في الظاهر» إتيان الأعمال على طبق التقيّة، و «المخالفة في الباطن» إتيانها على طبق الواقع، فيكون كلٌّ في مورده مصداق المأمور به .. إلى غير ذلك [3].
[2] الكافي 2: 220/ 20، وسائل الشيعة 16: 219، كتاب الأمر و النهي، الباب 26، الحديث 3.
[3] كرواية عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: أوصيكم بتقوى اللَّه عزّ و جلّ، و لا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا، إنّ اللَّه تبارك و تعالى يقول في كتابه وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ثمّ قال: عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و اشهدوا لهم و عليهم، و صلّوا معهم في مساجدهم، الحديث.
راجع وسائل الشيعة 8: 301، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 5، الحديث 8 و الباب 75، الحديث 1.