responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 66

حيث انّ الحكم من الوجدانيّات للحاكم فكيف يتصوّر شكّه فيه، و من هنا نفينا في مسألة الاستصحاب [1] تبعاً لشيخنا العلّامة قدس سره جريان الاستصحاب في الاحكام العقليّة، بل في الاحكام الشّرعيّة أيضاً بالنّسبة الى الشّارع، بل كلّ اصل بالنّسبة اليه، بل كلّ حكم ظاهرىّ في حقّه، و ان كان في الموضوعات الخارجيّة بعد البناء على احاطة علمه بها على ما برهن عليه في محلّه في حقّ نبيّنا و أوصيائه الطّاهرين (سلام اللّه عليهم أجمعين)، بل في حقّ سائر الانبياء و الاولياء بالنّسبة الى الأحكام بل الموضوعات في الجملة سيّما في حق المرسلين منهم على نبيّنا و آله و عليهم الصلاة و السّلام، فالعقل امّا يحكم بالاقتضاء حكما قطعياً أو بعدمه كذلك فلا معنى للرّجوع الى الاصل المترتّب على الشّك، هذا بناء على ما اخترنا من كون الاقتضاء عقليّا.

و أمّا بناء على ما يظهر من غير واحد من كون النّزاع في الاقتضاء اللّفظى على ما عرفت الاشارة اليه في الامر السّابق فان كان النّزاع في الظّهور العرفى، فلا يتصوّر شكّ هناك أيضاً في الظّهور لكونه امراً وجدانيّا أيضا، فمع الشّك يقطع بعدم الظّهور؛ و ان كان منشأ الاختلاف في الوضع اللّغوى، فلا اشكال في انّه يتصوّر الشّك فيه و انّ مقتضى الاصل العملى مع الشّك نفى التّكليف الثّانوى في مرحلة الظّاهر، فيكون قول المثبت مطابقا للأصل بهذا المعنى.

فهل هناك اصل يجرى بالنّسبة الى الوضع يقتضى احد القولين في المسألة أم لا؟ قد يقال: بعدم اصل في ذلك، حيث انّ الوضع لما يقتضى الاجزاء و لما لا يقتضيه في مرتبة واحدة، لعدم قدر متيقّن بالنسبة الى الوضع و ان كان متحقّقا بالنّسبة الى الارادات فتدبّر، هذا على تقدير ارادة القائل بعدم الاقتضاء ما ذكره المحقّق القمّى قدس سره أو ما يرجع الى الوضع من الاحتمالات.

و امّا على تقدير ارادته عدم امتناع قيام دليل من الخارج على الاتيان بالماتى به ثانيا مع اعترافه بنفى اللّفظ له في مرحلة الظّاهر أو سكوته عنه، فيرجع الى دعوى حكم العقل بالامكان، فهو ثابت عندنا في وجه خارج عن محلّ الكلام، و ينفى في‌


[1] بحر الفوائد الجزء الثالث ص 113.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست