responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67

وجه داخل فيه، قد عرفت الاشارة اليهما في مطاوى كلماتنا و ستعرف تفصيل القول فيه عند نقل الاقوال و ذكر الادلّة.

الخامس: انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء و تلامذته

و منهم الاستاد العلّامة في مجلس البحث (قدس اللّه اسرارهم‌) تقسيم آخر للأمر في المقام غير ما اشرنا اليه، ممّا نفينا الفرق بينها، لا باس في التّعرض له، بل لا بدّ منه تنقيحاً لمحلّ البحث في المسألة و توضيحاً و بياناً لحكم الأقسام بل التّقسيم في الجملة مذكور في لسان غيرهم أيضا، فنقول: اقتفاءً لآثارهم، انّ الامر بل مطلق الطّلب ينقسم إلى اقسام أربعة: الاوّل: الواقعي الاختيارى، و هو الّذي يتعلّق بالمكلّف تعلّقاً اوّلياً جامعاً لجميع الشّرائط من الاختيار و القدرة على اتيان المكلّف به بجميع ماله دخل فيه من الشّرائط و الاجزاء بحسب الجعل الاوّلى.

الثّانى: الواقعي الاضطرارى، و هو ما يتعلّق بالمكلّف من جانب الشّارع تعلّقاً اوّلياً عند عجزه عن الاتيان بالأوّل أو ببعض ماله دخل فيه، كالصلاة بالطّهارة التّرابيّة، و الصلاة جالساً مع المرض المانع عن القيام و نحو هما ممّا يؤتى به اضطراراً حتّى في حال التّقيّة و غيرها من الاعذار الشّرعيّة، و هذا أيضاً مشترك مع الاوّل في كونه واقعيّا و يفترق عنه في كونه في موضوع الاضطرار.

الثّالث: الظّاهرى الشّرعى، و ان كان الكاشف عنه حكم العقل، و هو الّذي يتعلّق بالمكلّف من جانب الشّارع تعلّقا ثانويّا من حيث جهله و عدم علمه بالمجعول الأوّلى، و إن كان من حيث ظنّه نوعاً أو شخصاً به و لو من جهة قيام امارة عليه، فيشمل مقتضيات الاصول و الامارات الشرعيّة في الموضوعات و الأحكام.

الرّابع: الظّاهرى العقلى، و هو الّذي يزعم المكلّف ثبوته في مرحلة الواقع مع خطأ زعمه، فلا يوجد الّا في حقّ الجاهل المركّب أو النّاسى للواقع مع غفلته عن نسيانه، فهذا كما ترى يرجع الى تخيّل الامر حقيقة، كما ستقف على شرح القول فيه.

لا اشكال في دخول كلّ من الاقسام في حريم الخلاف اذا لو حظ بحسبه و بالنّسبة‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست