responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 56

لا ينبغى الاشكال في عدم كونها من مسائل أحد العلمين الأخيرين، ضرورة عدم رجوع البحث عن المسألة الى المبدأ أو المعاد أى الامر الاخروى و استحقاق المكلّف الاجر و الثّواب على اطاعة الامر و امتثاله، أو على اتيان المأمور به على وجهه بعنوان الاطاعة على ما يفصح عنه كلمات الفريقين، كضرورة عدم رجوع البحث عنها الى عوارض فعل المكلّف و احكامه الابتدائية، بتوهّم أوّل البحث في المسألة الى أن فعل المكلّف المتعلّق للأمر المأتىّ به على وجهه هل حكمه وجوب الاتيان به ثانياً أو لا؟

مع انّ توسيط الأمر و الاتيان على وجهه كما هو المفروض يخرج التّعلّق عن التّعلّق الابتدائى بالضّرورة، و من هنا لم يتوهّمه أحد من الاصوليّين، بل لم يقع ذكره في كلامهم الّا في كلام بعض افاضل المتأخّرين بعنوان افساده و دفعه، فيبقى حال المسألة مردّدة بين الوجوه الثلاثة الاول [1].

فنقول: قد يقال بل قيل: بكونها من مسائل علم الاصول، من حيث رجوع البحث عنها الى البحث عن عوارض الكتاب و السّنة من حيث كونهما من الادلّة، أو عوارض حكم العقل من حيث كونه دليلا على حكم الشّرع و كاشفا عنه، مضافا الى عنوانها في علم الاصول و تصريح بعض اهل الفنّ بكونها من مسائله.

و لكنّ الّذي يقتضيه التأمّل فساد القول المذكور كالتّوهمين المذكورين؛ ضرورة عدم رجوع البحث عنها الى البحث عن عوارض احد الادلّة الثلاثة، حيث انّ البحث في المقام على تقدير رجوعه الى البحث اللّفظى و بيان مقتضاه و مدلوله مع وضوح فساده كما سنوقفك عليه و ان ساعده بعض كلماتهم في طىّ المسألة في بادئ النّظر ليس بحثاً عن حال الأوامر الواردة في الكتاب و السّنة، و ان كان الغرض التّوصّل الى معرفة مداليلها، كما هو الشّأن في جميع مباحث الالفاظ المذكورة في الاصول، كالبحث عن حقيقة الامر و النّهى و المشتق و المفاهيم و العام و الخاصّ و المطلق و المقيّد و غير ذلك، بل بحثا عن حال الأمر و مقدار مدلوله من غير فرق بين صدوره عن الشّارع أو‌


[1] في النسخة (الاولة).

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست