و من الرّخص ما يختصّ، كرخص السّفر و المرض و الإكراه و التّقية، و منها: ما يعمّ كالقعود في النّاقلة، و اباحة الميتة عند المخمصة، يعمّ عندنا في السّفر و الحضر.
و من رخص السّفر ترك الجمعة و القصر و سقوط القسم بين الزّوجات لو تركهنّ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ...
و من الرّخص إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية، و إباحة الفطر للحامل و المرضع و الشّيخ و الشّيخة وذي العطاش، و التّداوي بالنجاسات و المحرّمات عند الاضطرار، و شرب الخمر لإساغة اللّقمة و إباحة الفطر عند الإكراه عليه، مع عدم القضاء، و لو اكره على الكلام في الصّلاة، فوجهان ...
و منه الاستنابة في الحجّ للمغصوب و المريض المأيوس من برئة و خائف العدوّ ...،
و الجمع بين الصّلاتين في السّفر و المرض و المطر و الوحل و الاعذار، بغير كراهيّة.
و منه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح و إباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان، و لا معها، مع عدمه، عند الإشراف على الهلاك.
و منه العفو، عما لا تتم الصّلاة فيه منفرداً مع نجاسته، و عن دم القروح و الجروح الّذي لا يرقأ ...
ثمّ التّخفيف، قد يكون لا إلى بدل، كقصر الصّلاة ... وترك الجمعة ... و صلاة المريض، وقد يكون إلى بدل، كفدية الصّائم و بعض النّاسكين في بعض المناسك ...
و الرّخصة قد تجب، كتناول الميتة عند خوف الهلاك، ... و قصر الصّلاة ...
و الصّيام، ... وقد تستحب، كالنّظر المخطوبة، وقد يباح كالقصر في الأماكن الأربعة ...
وهنا فوائد: الاولى: المشقة ... و المشقّة الموجبة للتّخفيف هي ما تنفكّ عنه العبادة غالباً، أمّا ما لا تنفكّ عنه فلا، كمشقّة الوضوء و الغسل في السبرات، و إقامة الصّلاة في الظّهيرات، و الصّوم في شدّة الحرّ و طول النّهار، و سفر الحجّ، و مباشرة الجهاد إذ مبنى التّكليف، على المشقّة ...