على تحقّق الحرج في حقّ الغالب، و إلّا لزم عدم انطباق العلّة على المعلول، أو إخراج المورد، وهما كما ترى؛ فلعلّه الوجه عند من اختار الوجه الأوّل.
و لكن يمكن أن يقال: إنّ ذكر الكلّية بالنّسبة إلى تلك الموارد، إنّما هو من جهة الإشارة إلى حكمة تشريع الحكم فيها، بعنوان العموم فيكون الحرج حكمة حقيقةً، لا علّة فيخرج، عن مفروض البحث و محلّ الكلام فتأمّل.
نقل كلام الشهيد الاول في اقسام الحرج المنفي
و قد ذكر الشّهيد قدس سره، في القواعد [1] للتّخفيفات و التّرخيصات، الواردة في الشّرع، بملاحظة اليسر و عدم الضّيق، فروعاً و مواضع لم يعتبر فيها اطّراد الحرج من حيث ثبوت الدّليل عليها في الشّرع على الإطلاق و ان لوحظ الحرج كليّة فهي حقيقة من فروع القسم الثّاني لا القسم الاوّل، الّذي يبحث عنه في المقام.
قال قدس سره ما ملخّصه: «المشقة موجبة لليسر، و هذه القاعدة يعود إليها، جمع رخص الشّرع، كأكل الميتة في المخمصة، و مخالفة الحقّ للتقيّة ... عند الخوف على النّفس، أو البضع، أو المال، أو القريب، أو بعض المؤمنين ... بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التّقيّة ...
و من القاعدة الشرعيّة، التيمّم عند خوف التّلف من استعمال الماء، أو الشّين، أو تلف حيوانه، أو ماله.
و منها: إبدال القيام، عند التّعذر في الفريضة و مطلقاً في النّافلة و صلاة الاحتياط غالباً.
و منها: قصر الصلاة و الصّوم ...
و منها: المسح على الرأس و الرّجلين بأقلّ مسمّاه؛ و من ثمّ أبيح الفطر جميع اللّيل، بعد أن كان حراماً، بعد النّوم ...
[1] القواعد و الفوائد 1: 124 القاعدة الثانية، المشقة الموجبة للعسر.