responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 208

خروجه عنها، يمكن الفرق بينه و بين الوضوء في صورة عدم الانحصار مع نذف التراب من يده قبل المسح و الوجه فيه ظاهر.

هذا كلّه في غير المصب و أمّا لو جعل الاناء مصبّاً لماء الوضوء و الغسل، و قلنا بصدق الاستعمال على الوضوء، مثلًا و الحال هذه كما عرفته في ظرف ماء الوضوء، فلا اشكال في الحكم بالبطلان، و لو مع عدم الانحصار، كما هو الحقّ عندنا في المصبّ المغصوب أيضاً بناءً على حرمة المقدّمة السببيّة للحرام، حسبما اخترنا وفاقاً للمشهور، في مسألة المقدّمة في الاصول؛ ضرورة كون الوضوء سبباً مطلقاً للتصرّف المحرّم و إن زعم شيخنا الاستاد العلّامة قدس سره التفصيل في المسألة بين صورتي وجود المندوحة، و عدمه في رسالته العمليّة، و ان لم نقل بصدق الاستعمال على نفس الوضوء، و قلنا بإيجابه الاستعمال أو الانتفاع من الاناء، كان حكمه حكم الوضوء مع غصب المصبّ.

و ان لم نقل بصدق الاستعمال إلّا بإيجابه تحقّق العنوان المذكور، حكم بصحّة الوضوء مطلقاً و لو مع الانحصار أيضاً، فيفارق المصبّ المغصوب مطلقاً كما هو ظاهر، فما افاده فقيه عصره في كشف الغطاء [1] في المقام بقوله: و لو جعل أحدهما مصبّاً للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان. ينزل على القول؛ بكون نفس الوضوء استعمالًا، و الحال هذه و إن أمكن تنزيله على كونه سبباً كما في الغصب، لكنّه بعيد احتمالًا، و ان كان قريباً محتملًا على ما عرفت. هذا بعض الكلام في المسألة الاولى، وهي صورة تميز الإناء و أمّا: المسألة الثانية: اشتباه الاناء المنهي عنه بغيره في غير صورة العلم الإجمالي‌

المسألة الثانية: و هي صورة الاشتباه

فالحكم مع عدم العلم الإجمالي لا إشكال فيه، كما في الغصب المردّد فيحكم بالصحة و جواز الوضوء و الوجه فيه ظاهر. و أمّا مع العلم الإجمالي و عدم حصر الشبهة، فالحكم الصحة كما في صورة عدم العلم. و أمّا مع حصر‌


[1] كشف الغطاء 2: 396.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست