responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 207

ما أسمعناك في طيّ الامور نظير الوضوء بالماء في الاناء المغصوب، بل قد يقال بامكان الفرق بين المقام و الوضوء بالمغصوب أيضاً، مع فرض المندوحة، إذا قصد فعل الوضوء بعد الصبّ، على القول بصدق التلف بعد الصّبّ.

و من هنا حكم غير واحد، بصحة الوضوء، بالمسح بالرّطوبة المغصوبة الباقية في اليد، إذا حصل الالتفات للمكلّف بعد الفراغ عن غسل الاعضاء. و ان كان منظوراً فيه عندنا.

نعم ما افاده قدس سره في المنتهى [1] في وجه المسألة بقوله: لأنّ الطهارة لا تتم إلَّا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة ربما حمل على صورة الانحصار، و إلَّا لم يتمّ الاستدلال المذكور فيخرج عن مفروض البحث و ينطبق على ما ذكره المشهور في الغصب مع الحصر، فليس مخالفاً لهم في المسألة كما يرشد اليه استدلاله، حيث إنّه جعل الانتزاع محرّماً، لا نفس الوضوء و الطهّارة على ما هو مبنى الفرق، على ما عرفت. و من هنا قال بعد نقل ما عن المنتهي: و هو جيّد، حيث ثبت التوقف المذكور.

أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره، حتّى في أثناء الوضوء، قبل فوات الموالاة، فالظاهر الصحة لتوجّه الامر من استعمال الماء، حيث لا يتوقّف على فعل محرّم و خروج الانتزاع المحرّم عن حقيقة الطهارة انتهى كلامه، رفع مقامه.

هذا في الوضوء و الغسل، و امّا التيمّم فقد عرفت عدم الفرق، على القول بدخول الضرب في حقيقته كما هو الحقّ الذي تقتضيه كلماتهم. نعم لو قيل بكونه نفس المسح باليد المضروبة على التراب و جعل الضّرب، مقدّمة كالاغتراف من الإناء، صحّ الفرق بما عرفت تفصيله مع عدم الانحصار في مسألة الاناء.

هذا فيما إذا كان الاناء مغصوباً، و أمّا مع غصب التراب فلا إشكال في بطلان التيمّم مطلقاً كالوضوء بالماء المغصوب على تقدير دخول الضّرب في حقيقته و على تقدير‌


[1] المنتهى 3: 325.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست