responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 171

فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في أجزائه مسبّب، عن الشك في حليّة لحمه و حرمته، فعلى كل قول، يرتفع الشكّ المزبور، و ان كان من حيث الشبهة في الموضوع الخارجي مع العلم بحكم النوع، فيرجع فيها إلى أصالة الحليّة بالاتفاق من المجتهدين و الإخباريين، فتكون مانعة عن الرجوع إلى اصالة الاشتغال، كما في الشبهة الحكميّة؛ لورودها عليها و ان كانت أصلًا حكميّاً؛ لما قد عرفت من قضيّة السّببية و المسبّبية، و من هنا قد حكمنا في مطاوي المسألة بخروج الشكّ المزبور عن محلّ الكلام.

و ممّا ذكرنا يظهر توجّه المناقشة إلى ما افاده في شرح الارشاد، من أن الحكم بتحريم الحيوان، مع عدم العلم بالواقع، لا يثبت إلّا تحريم لحمه؛ فلا يحكم ببطلان الصلاة فيه بقوله المتقدم ذكره، و لا يضر حكمهم، بأن الحيوان ما لم يعلم انّه حلال الخ؛ ضرورة أن المنع يترتّب على تحريم اللّحم، فاذا حكم بحرمته و لو من جهة الاصل و القاعدة، حكم ببطلان الصلاة فيه.

الثاني: موضوع المسألة: هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره

الثاني: إنّ صور الدّوران في اللباس كثيرة، فانّه قد يعلم كونه من الحيوان مع تردّد امره و قد لا يعلم بحقيقته و أنّه من الحيوان، أو القتن، أو الحيوان، أو النبات، وقد يعلم بكونه من الحيوان، لكن يحتمل الخلط من الحيوان الذي لا يجوز الصلاة في اجزائه، و المتيقّن من موضوع المسألة هو الاوّل، و امّا الثاني فضلًا، عن الثالث فيمكن القول فيه: بالجواز، نظراً إلى الرجوع إلى الاصل الموضوعي؛ لأنّ صنعه من الحيوان، مشكوك فيدفع بالاصل، و لا يريد به إثبات كونه من غير الحيوان حتى يعارض بالمثل، مضافاً إلى كونه أصلًا مثبتاً، و هذا نظير الرجوع إلى الاصل في كلّ حادث معلوم اجمالًا تردّد امره بين حادثين، يترتّب الاثر الشّرعي على عدم أحدهما بالخصوص دون الاخر.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست