responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 170

حكمه باللباس، لا بدّ من اثبات كونه من المأكول؛ حتّى يصدق بمقتضى الموثقة وقوع الصلاة فيه، كما هو مبنى الالحاق، و الاصل المذكور سواء جرى في البدن، أو اللباس، أو في عنوان عدم الحمل، أو التلبس، لا يثبت حال المحمول و لا ينفيها، إلّا على القول بالاصول المثبتة المنفية عندنا و عند شيخنا الاستاد العلّامة قدس سره و جمع ممن قال باعتبار الاستصحاب، من باب الاخبار، و المفروض عدم جريان الاصل في نفس المحمول المردّد و الرطوبة المردّدة؛ لعدم حالة سابقة لهما كما هو الشأن في اللباس المردّد أيضاً، فلعلّ نظر شيخنا قدس سره إلى كون الواسطة في المقام من الوسائط الخفيّة الغير قادحة، في التمسّك بالاصل، و لا يخلو نظره، عن نظر.

نعم لو كان التردّد و الشكّ، في أصل الحمل و لصوق الرطوبة بالبدن و اللباس، تعين الرجوع إلى الاصل، و لا محذور فيه أصلًا، كما لا يخفى هذا بعض الكلام في أصل المسألة.

فروع المسألة:

و هنا فروع ينبغى التعرض لها:

الاول: لو كان الحيوان المأخوذ منه اللباس معيناً

الأوّل: إنك قد عرفت، أنّ محلّ الكلام في المسألة، فيما إذا كان اللباس، أو المحمول مردّداً بين كونه من المأكول المحقق، أو غيره كذلك، كاللباس الذي لا يعلم كونه من وبر الارانب مثلًا، أو الغنم، و امّا إذا كان هناك حيوان معين أخذ منه اللباس، أو المحمول و شكّ في كونه مأكول اللّحم، أو غير مأكول اللّحم، مع العلم بقبوله للتذكية؛ فإن كان الشكّ فيه من حيث الشبهة الحكميّة، بأن كان الشكّ في التحليل و التحريم، في نوعه، ففيه الخلاف بين المجتهدين و الإخباريين بحسب الاصل الاولي، و إن أمكن القول فيه بالحليّة بحسب الدليل الاجتهادي، بالنظر إلى جملة من الآيات و الأخبار، كما أنه قد يقال، بل قيل: بالحرمة من جهة الدليل، و إن كان مقتضى الاصل الحليّة،

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست