الوجه الثاني: الثّاني: انّ اعتبار الشرط المذكور في اللباس، إنما هو مع العلم بالموضوع، لا أن يكون وجوده الواقعي شرطاً و معتبراً.
و هذا كما ترى، يحتمل وجهين: احدهما كون القدر الثابت من الدليل، هو اعتبار الأمر المذكور مع العلم بالموضوع فتبقى صورة الشكّ خالية عن الدليل، فيرجع إلى الشكّ في أصل الشرطيّة، و الشبهة الحكميّة، فيرجع إلى أصالة البراءة، كما ربما يستظهر من المحقّق القمى قدس سره، فيما تقدّم من كلامه.
ثانيهما: إنّ الأمر مردّد بين الشرطية الواقعيّة و العلميّة فإذا اقتضىٰ الدليل الثّاني، فلا معنى لثبوت الأوّل؛ إذ الجمع بين الأمرين ممّا لا محصّل له أصلًا؛ لعدم إمكان اعتبار الشىء بحسب وجوده الواقعي و العلمي معاً مستقلًا، بحيث يكون كلّ منهما ملحوظاً في قبال الآخر، نعم اعتبار وجوده العلمي لا بوصف الموضوعيّة، بل بوصف الطريقيّة يجامع الاعتبار من حيث الوجود الواقعي، إلَّا أنّه في الحقيقة راجع إلى تعلق الاعتبار بنفس الواقع من حيث هو، إمّا احتمال اعتباره مع الشكّ موضوعاً في قبال الاعتبار العلمي مع عدم الاعتبار بحسب الواقع، فلم يعلم له معنىً محصل أيضاً، كما هو ظاهر.
كون شرط عدم المأكولية في اللباس علمياً لا واقعياً ثمّ إن الوجه في اختصاص مدلول الدليل بصورة العلم أحد أمور: أحدهما: دعوى وضع الالفاظ، للمعاني المعلومة.
ثانيها: دعوى انصرافها، و لو في مقام التكليف إليها.
ثالثها: دعوى صراحة، خصوص الأخبار في ذلك، على ما عرفته، من المحقّق القمّى (رحمه الله).