responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 154

التردّد في حال حيوان شخصيّ، مع العلم بأخذه منه، حتّى يرجع فيه إلى أصالة الحليّة.

فان قلت: إنّما يستقيم ما ذكر من منع الأصل، فيما لو فرض سَوق أخبار الحلّية، لبيان الحكم التكليفي فقط، لم لا تجعل، مسوقة لبيان الوضع و صحّة الصلاة مع الشك في الشّرط، بالبناء على وجوده، سيّما قوله في رواية مسعدة بن صدقة، فإنّه ظاهر في بيان الحكم الوضعيّ و الحليّة و الجواز، بمعنى ترتيب الآثار و لو بمعونة الأمثلة المذكورة فيها. قلت: قد اشبعنا الكلام، في مطاوي المقدمات، على فساد التوهم المذكور، و أنه مضافاً إلى كونه تمحّلًا بارداً، منافياً لظهور الرواية، بل صراحتها، موجب لفقه جديد، أو تخصيص مستهجن لا يلتزم به أحد.

[الوجه الثاني اصالة الطهارة]

2 اصالة الطهارة و يتلوا الرجوع إلى الاصل المذكور في الضعف، بل أضعف منه في وجه، الرجوع إلى أصالة الطهارة في مفروض البحث و جعلها واردةً على أصالة الاشتغال، كما عرفته عن المحقق الورع الأردبيلي قدس سره عند نقل كلامه، حيث أنّ مفروض الكلام، ليس فيما تردّد الحيوان الماخوذ منه اللباس، أو اجزاؤه، بين طاهر العين و نجسه، بل فيما تردّد بين مأكول اللّحم و غيره، و إن كان طاهر العين، كما هو ظاهر، بل نقول لو فرض في بعض الفروض كون غير المأكول الذي هو أحد طرفي الدوران، نجساً، كالكلب و الخنزير لم يلازم الحكم بطهارة المأخوذ المردّد، جواز الصلاة فيه، و إن لزمه الحكم بجواز لبسه، من حيث البناء على طهارته، بناءً على عدم جواز استعمال النجس و اجزاءه و الإنتفاع به مطلقاً، بل عدم المانع فيه من الصلاة فيه، من حيث النجاسة فتأمل فيما ذكرنا، فإنه دقيق نافع في كثير في الأبواب.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست