responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 153

وجود الشّرط و ليس المقام إلَّا مثل الشك في وجود الطهارة الحديثة، مع جريان الاستصحاب فيها، فالأصل الجاري في الحيوان، المسلّم عند المجتهدين و الاخباريّين من حيث كون الشبهة فيه في الموضوع، المردّد بين الحلال و الحرام وارد على أصالة الاشتغال.

قلت ما ذكر في كمال الوضوح، من الفساد، لا من جهة عدم فرض الابتلاء باللحم المأخوذ منه اللباس، حتى يقال يكفي تحقق الابتلاء ببعض اجزاءه، في إجراء الاصل، مع ما فيه، بل من جهة عدم فرض الشك، في حكم الحيوان المأخوذ منه أصلًا، فإنا إذا فرضنا الشك، في أنّ الجنس الذي يحمل من بلاد الكفر، و يسمّى بالماهوت، مثلًا، هل يعمل من صوف الكلب مثلًا، أو وبره، أو من صوف الغنم و وبره، أو من وبر الأرانب، أو الغنم مثلًا، و هكذا فأين الحيوان المردّد بين ما يؤكل لحمه و يحرم، حتى يصير مجرى لأصالة الحلّية و أصالة عدم أخذه من غير المأكول مضافاً إلى [كونها] معارضة، و كونها من الاصول المثبتة، لا تعلّق لها باصالة الحليّة، فالأصل المذكور إنّما يجدي، فيما إذا فرض هناك، حيوان مردّد من حيث الشبهة الموضوعية، علم بأخذ اللباس من أجزاءه، كما هو الشأن فيما فرض أخذه من الحيوان المردّد بين الحلال و الحرام، من حيث الشبهة الحكميّة.

و من هنا حكمنا بخروجه، عن محلّ الكلام في عنوان المسألة سواءً قلنا بأنّ الأصل فيه الحليّة، كما عليه المعظم أو الحرمة كما عليه الاخباريّون، فان الحكم واضح عند كل فريق، و لو بحسب الاصول الظاهريّة.

و أين هذا من محل البحث الذي لم يفرض الشكّ فيه، من جهة الشك في اللحم المردّد، مع العلم بأخذه منه بخصوصه. و تتميم المدّعى بانضمام عدم الفصل، كما ترى، ممّا تضحك منه الثكلى.

فان شئت قلت: الشك في مفروض البحث و التردّد فيه، إنّما هو من جهة التردّد، في أخذ الثوب من أيّ الحيوانين، مع العلم بحالهما، كالغنم و الارنب مثلًا، لا من جهة‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست