responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 136

الشّك، كما يأتي في باب المطاعم و المشارب. إن شاء اللّه انتهى كلامه [1]، رفع مقامه.

هذه جملة من الكلمات، و يقرب عنها ما طوينا نقله.

التمهيد للمسألة

و توضيح الكلام في المقام، بحيث يرفع به الحجاب، عن وجه المرام، يتوقف على تمهيد مقدّمات و تقديمها، قبل ذكر أدلّة الأقوال:

المقدمة الاولى: في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه

الاولى: أنه لا ينبغي الإشكال كما عليه المعظم، بل المشهور أنّ الدليل المثبت لحكم الموضوع عامّ مخصّص، أو مطلق مقيّد لا ظهور له أصلًا عند الشك في حال موضوع، من حيث كونه داخلًا في موضوع الحكم، أو خارجاً عنه من جهة الشبهة الموضوعية، و المصداقية، بحيث لا يرجع إلى الشكّ في المراد عن اللفظ أصلًا؛ ضرورة عدم ظهور اللفظ؛ إلّا في إرادة المعنى الظاهر منه بأيّ سبب وضعاً كان، أو غيره، عند الشكّ في إرادة خلافه، لصارف عنه فإذا تبيّن المراد من اللّفظ و شكّ من جهة الشبهة الخارجيّة، في كون جزئي خارجيّ، من مصاديق المراد فلا ظهور له بالنسبة إليه أصلًا؛ فإذا ورد من المولى الأمر بإكرام العلماء بعنوان العموم، مثلًا، و ورد منه أيضاً ما يقتضى إرادة خصوص العدول من هذا العنوان العام أو غير الفساق منه و شك من جهة الشبهة الخارجيّة في أنّ فرداً خاصّاً من العلماء كزيد مثلًا، متصف بالعدالة، أو الفسق، فلا يجوز التمسك بالعموم للحكم بشمول حكم العام له، كما توهم، كما لا يجوز التمسك بالمخصّص للحوق حكم الخاص له، بالاتفاق؛ ضرورة عدم الفرق بينهما في عدم الاقتضاء.


[1] المستند 4: 316.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست