responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 135

للمنع، و مناقشة، صاحب المدارك فيه، و جواب الفريد البهبهاني (قدس اللّه اسرارهم‌) عنها، و بيان نظر كلّ منهما في الإيراد و الجواب، بما هذا لفظه:

كلام صاحب المستند

«ثمّ أقول: أن الجواب إنّما يتمّ لو لا المعارض للموثقة و لكن يعارضها الأخبار المصرّحة بجواز الصّلاة في الجلود الّتي تشتري من سوق المسلمين و فيما يصنع في بلد كان غالب أهله المسلمين، من غير مسألة [1]، و تعارضهما بالعموم من وجه و الأصل مع الجواز فهو الأظهر كما عليه جماعة ممّن تأخّر منهم، صاحب المدارك، و الاردبيلي، و الخوانساري، و المجلسي و والدي العلّامة (رحمه الله)[2] و يويّده، بل يدلّ عليه عمل النّاس، بل إجماع المسلمين، حيث أنّه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصّوف و الوبر و الشعر من الفراء، و السقرلات و ما عمل لغمد السيف و السّكين ممّا يؤكل جزماً، و مع ذلك يلبسها، و يصاحبها النّاس من العوام و الخواص في جميع الامصار و الاعصار، و يصلّون فيه من غير تشكيك، أو إنكار، بل لولاه للزم العسر و الحرج في الأكثر.

و يدلّ عليه أيضاً الأخبار [3] المصرّحة بأن كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه، بل لنا أن نقول: إنّ قوله في الموثّقة «كلّ شي‌ء حرام اكله» يتضمن الحكم التكليفي، فيقيّد بالعلم قطعاً أي: كل شي‌ء علمت حرمة أكله إذ لا حرمة مع عدم العلم، بل نقول: إنّ ما حرم أكله ليس إلّا ما علمت حرمته؛ لحليّة ما لم يعلم حرمته، كما يأتي في بحث المطاعم.

ثمّ إنّ ذلك إنّما هو إذا أخذ من يد أحد، و لم يمكن الفحص، عن حال الحيوان، و امّا لو كان هناك حيوان مشكوك فيه فيرجع فيه إلى قاعدة حليّة اللحم و حرمتها مع‌


[1] الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات، الباب 50.

[2] مجمع الفائدة 2: 95، المدارك 3: 167، البحار 1: 222، تعليقات على شرح اللمعة: 178.

[3] الوسائل 24: 235، أبواب الأطعمة و الأشربة باب 64.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست