responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 80

يحصل دليل ظنّي)، لا لقوله: (و اعتماد المتجزّي عليه يفضي إلى الدور) [1] و أنت جعلته منعا لهذا لا لذاك‌ [2]، مع أنّك منعت ذاك‌ [3] أيضا بقولك: (إنّ الأدلّة التي ذكرناها توجب القطع بجواز التجزّي) [4]، مع أنّ ما ذكرته هاهنا كان بعينه إحدى تلك الأدلّة أو من قبيلها، و قد أشرنا إليه و أجبنا عنه، فلاحظ و تأمّل.

على أنّه على تقدير أن يكون هذا دليلا على حجّية الواسطة- أعني الظنّ الدالّ على مساواة التجزّي للاجتهاد المطلق- فهو أيضا منع لذلك‌ [5] لا لهذا، و قد عرفت حاله، مع أنّ أقصى ما يستفاد ممّا ذكرت تخيير العمل بهذا الظنّ، لا تعيينه و تحتّمه، كما هو مراد القائلين بالتجزّي‌ [6]، و تعيينه لا [دليل‌] قطعيّ يدلّ عليه، فاعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور، فتأمّل‌ [7].

على أنّ تحصيل القوة الكاملة ممكن- كما هو المفروض المسلّم- فكيف يقتضي عدم التكليف بما لا يطاق الاكتفاء بما ذكرت.

فان قلت: ربما لا يتمكن بعض الناس من تحصيلها.

قلت: مراد القائل بالتجزّي تساويه مع المجتهد المطلق مطلقا، فتأمّل.

و بالجملة: مفاسد ما ذكرت ظاهرة لا تحتاج إلى زيادة التطويل.

و اعترض على قوله: (مستبعد) [8]: بأنّ التعلّق بالاستبعاد في أمثال هذه‌


[1] معالم الاصول: 239.

[2] في الف، ب: (لذلك).

[3] في الف: (ذلك).

[4] الوافية: 248.

[5] في ب، و: (لذاك).

[6] الف، ب، ج: (بالتجزية).

[7] في الف: (فتدبر).

[8] معالم الاصول: 239.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست