يحصل دليل ظنّي)، لا لقوله: (و اعتماد المتجزّي عليه يفضي إلى الدور) [1] و أنت جعلته منعا لهذا لا لذاك [2]، مع أنّك منعت ذاك [3] أيضا بقولك: (إنّ الأدلّة التي ذكرناها توجب القطع بجواز التجزّي) [4]، مع أنّ ما ذكرته هاهنا كان بعينه إحدى تلك الأدلّة أو من قبيلها، و قد أشرنا إليه و أجبنا عنه، فلاحظ و تأمّل.
على أنّه على تقدير أن يكون هذا دليلا على حجّية الواسطة- أعني الظنّ الدالّ على مساواة التجزّي للاجتهاد المطلق- فهو أيضا منع لذلك [5] لا لهذا، و قد عرفت حاله، مع أنّ أقصى ما يستفاد ممّا ذكرت تخيير العمل بهذا الظنّ، لا تعيينه و تحتّمه، كما هو مراد القائلين بالتجزّي [6]، و تعيينه لا [دليل] قطعيّ يدلّ عليه، فاعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور، فتأمّل [7].
على أنّ تحصيل القوة الكاملة ممكن- كما هو المفروض المسلّم- فكيف يقتضي عدم التكليف بما لا يطاق الاكتفاء بما ذكرت.
فان قلت: ربما لا يتمكن بعض الناس من تحصيلها.
قلت: مراد القائل بالتجزّي تساويه مع المجتهد المطلق مطلقا، فتأمّل.
و بالجملة: مفاسد ما ذكرت ظاهرة لا تحتاج إلى زيادة التطويل.
و اعترض على قوله: (مستبعد) [8]: بأنّ التعلّق بالاستبعاد في أمثال هذه