و فيه؛ أنّ لعلّ مراده أنّ التركيب غير معروف فيكون مستبعدا، و من جهة استبعاده لا يحصل الاطمئنان به، و قد عرفت أنّه لا بدّ من الاطمئنان، فتأمّل.
[دليل آخر على التجزّي]
قال في «الذكرى»: و عليه- أي و على صحّة التجزّي- نبّه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السّلام) «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا» [2][3].
أقول: حصول العلم بقضاياهم ممّا لا يكاد يحصل الآن للمجتهد المطلق فضلا عن المتجزّي، مضافا إلى أنّ الحديث ظنّي، مع أنّه على تقدير حصول العلم فلا نزاع؛ إذ الظاهر أنّ نزاعهم فيما إذا حصل الظنّ، على أنّه قد عرفت [4] لا نزاع في تجزّي الاجتهاد الفعلي، و أنّه لا يجب في الاجتهاد في موضع العلم بجميع الأحكام، فتدبّر.
[حجّة النافين في إنكار التجزّي]
احتجّ النافون: بأن كلّ ما يقدر جهله به يجوز تعلّقه بالحكم المفروض، فلا