responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 78

بتقديم العمل بالحجّة الشرعية على التقليد، فهو صحيح لكنّه مشترك بين المطلق و المتجزّي‌ [1].

أقول: مراده ما أشرنا إليه في الفصل الرابع بالتفصيل على أنّ اجتهاد المجتهد [2] المتجزّي ليس إلّا العمل على ظنّه و لم يعلم بعد كونه حجّة شرعية، و إلّا لم يكن لأحد تأمّل في ترجيحه و تقديمه.

ثم اعلم أنّهم اعترضوا على ما أورده من الدور بمنع لزومه، إمّا لأنّه لا يتحقق المغايرة، أو لعدم انعكاس التوقّف‌ [3].

و الظاهر أنّ هذا الاعتراض منشؤه الغفلة، لأنّ الظنّ من حيث هو هو، و ما ليس بمستند إلى العلم لا يكون حجة إلّا أن يكون ظنّ المجتهد، كما مرّ تحقيقه في الفصول السابقة.

و قال في حاشيته على الأصل الذي يذكر بعد هذا الأصل في «المعالم» عند قوله: (و لا بدّ أن يكون بالاستدلال على كلّ أصل منها) [4] .. إلى آخره؛ المراد هنا الاستدلال المحصّل للقطع- إذا كان تحصيله ممكنا- و أمّا ما لا سبيل إلى تحصيل القطع فيه فحكمه حكم المسائل الاجتهاديّة، فيعتبر في البناء على الظنّ فيه سبق الاجتهاد عليه، و هذا المقام مما خفي تحقيقه على العلماء الأعلام فينبغي إمعان النظر فيه انتهى.

فعلى هذا لا خفاء في لزوم الدور؛ لأنّ علم المتجزّي بصحّة عمله على ظنّه،


[1] الوافية: 247.

[2] لم ترد: (المجتهد) في ه، و.

[3] معالم الاصول: 239.

[4] معالم الاصول: 240.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست