بتقديم العمل بالحجّة الشرعية على التقليد، فهو صحيح لكنّه مشترك بين المطلق و المتجزّي [1].
أقول: مراده ما أشرنا إليه في الفصل الرابع بالتفصيل على أنّ اجتهاد المجتهد [2] المتجزّي ليس إلّا العمل على ظنّه و لم يعلم بعد كونه حجّة شرعية، و إلّا لم يكن لأحد تأمّل في ترجيحه و تقديمه.
ثم اعلم أنّهم اعترضوا على ما أورده من الدور بمنع لزومه، إمّا لأنّه لا يتحقق المغايرة، أو لعدم انعكاس التوقّف [3].
و الظاهر أنّ هذا الاعتراض منشؤه الغفلة، لأنّ الظنّ من حيث هو هو، و ما ليس بمستند إلى العلم لا يكون حجة إلّا أن يكون ظنّ المجتهد، كما مرّ تحقيقه في الفصول السابقة.
و قال في حاشيته على الأصل الذي يذكر بعد هذا الأصل في «المعالم» عند قوله: (و لا بدّ أن يكون بالاستدلال على كلّ أصل منها) [4] .. إلى آخره؛ المراد هنا الاستدلال المحصّل للقطع- إذا كان تحصيله ممكنا- و أمّا ما لا سبيل إلى تحصيل القطع فيه فحكمه حكم المسائل الاجتهاديّة، فيعتبر في البناء على الظنّ فيه سبق الاجتهاد عليه، و هذا المقام مما خفي تحقيقه على العلماء الأعلام فينبغي إمعان النظر فيه انتهى.
فعلى هذا لا خفاء في لزوم الدور؛ لأنّ علم المتجزّي بصحّة عمله على ظنّه،