كان بعضهم مطّلعا على حديث و بعض ليس كذلك، فمعلوم عدم اتحاد تكليفهم في زمان واحد، بل و تكليف واحد في زمانين، فما ظنّك بحالنا و زماننا بالنسبة إلى حالهم و زمانهم، و بسطنا الكلام في المقام في رسالتنا في الجمع بين الأخبار.
و بالجملة؛ أسباب التفاوت بيننا و بينهم كثيرة، فكيف يحصل القطع بما [1] ذكرت بأنّ حالنا أيضا كذلك و أنه إجماعي؟ بل لا تأمّل في أنّه ليس إجماعيّا، بل و ربّما يظهر كون خلافهم إجماعيّا.
على أنّه لو تمّ ما ذكرت للزم عدم اعتبار اطّلاع المتجزّي على جميع أمارات المسألة التي يريد أن يجتهد فيها، بل و عدم اعتبار الشروط المعتبرة في الاجتهاد أيضا، فيرجع إلى القول الذي أشرنا إليه و إلى بطلانه و مفاسده في الفصل الخامس، و هو خلاف رأيك و خلاف مفروض المسألة و محل النزاع، و ليس كلامهم مع القائلين بأمثال ما ذكرت؛ إذ لشناعة قولهم و زيادة وضوح فساده لا يتعرّضون له، فتأمّل.
و ما ذكرت من أنّ العلم بالإجماع [2] .. الى آخره، ففساده [3] غير خفيّ على الخبير.
ثم اعترض عليه أيضا بأنّ قولك: (و قضاء الضرورة به) إن أردت بديهة العقل من غير ملاحظة أمر خارج فظاهر البطلان، و إن أردت بملاحظة أنّه إذا احتاج المكلّف إلى العمل و انحصر طريقه في التقليد و الاجتهاد فالبديهة تحكم
[2] الوافية: 247، مراده (رحمه اللّه) قول صاحب الوافية (رحمه اللّه): و الحاصل؛ أنّ العلم بالاجماع الذي يقطع بدخول المعصوم (عليه السّلام) في هذه المسألة، بل و في غيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نصّ شرعي، ممّا لا يكاد يمكن.