responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 442

المعاملات، و بعد التحقّق لا يكاد يسلم عن معارض، و الأصل عند هؤلاء في غاية القوّة، بحيث لا يكاد يقاومه المرجّحات الظنيّة، و لذا قلّما يعتبرونها في مقام الترجيح أو الجمع، و لذا قلّما يسلم حكم فقهي عن مناقشتهم‌ [1].

و ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين- إلى أن قال-: «و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الأحوال» [2].

فإنّ قوله (عليه السّلام): «و لكنّه ينقض الشكّ باليقين»، و قوله (عليه السّلام): «و يتمّ على اليقين»، و قوله: «و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الأحوال»، قرائن مرجّحة لما ذكرنا، فتأمّل.

و ما رواه زرارة أيضا في الصحيح قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه .. إلى أن قال-: «لا تعيد الصلاة» قلت: لم‌ [3]؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» [4].

فإنّ التعليل بلفظ كنت على يقين بصيغة الماضي، و التفريع عليه بقوله «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» ظاهر فيما ذكرنا.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- قال: سأل رجل أبا عبد اللّه‌ [5] (عليه السّلام)


[1] مدارك الأحكام: 1/ 61، 78، نقله بالمضمون.

[2] الكافي: 3/ 351 حديث 3، تهذيب الأحكام: 2/ 186 الحديث 740، الاستبصار:

1/ 373 الحديث 1416، وسائل الشيعة: 8/ 216 الحديث 10462.

[3] في المصدر: (لم ذلك).

[4] تهذيب الأحكام: 1/ 421 الحديث 1335، علل الشرائع: 2/ 361، وسائل الشيعة:

3/ 466 الحديث 4192 و 477 الحديث 4224.

[5] في المصدر: (سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السّلام)).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست