responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 443

و أنا حاضر: إنّي اعير الذمّي ثوبي .. إلى أن قال: «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك؛ فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» [1]؛ فإنّه ليس في هذه الصحيحة حكاية نقض اليقين بالشكّ أصلا حتّى يدّعى الظهور.

ثمّ اعلم يا أخي! أنّ الروايات الظاهرة في حجيّة الاستصحاب غير منحصرة فيما ذكرناه- تركنا الذكر خوفا من التطويل- و ظهر لك من مجموع ما ذكرت قوّة كون الاستصحاب حجّة مطلقا.

و اعلم أيضا! أنّه اذا استحال موضوع الحكم لا يجري فيه الاستصحاب، مثل: إن صار الكلب ملحا، و العذرة دودا، و الميتة ترابا، و الدهن النجس دخانا، و مثل: إن احترق نجس فصار رمادا، و كذلك الانتقال، مثل أن ينتقل دم الآدمي إلى القمّل، و البرغوث و البق .. و غير ذلك‌ [2] من نظائر ما ذكرنا في الموضعين؛ لأنّ النجس هو الكلب و العذرة و الميتة، لا الملح و الدود و التراب، و قس على ما ذكرناه غيره. و تأمّل بعض المتأخّرين في ذلك‌ [3] و ليس بشي‌ء.

ثمّ اعلم! أنّ تغيّر الموضوع على أقسام:

منه: ما يعلم جريان الاستصحاب معه يقينا.

و منه: ما يظنّ الجريان.

و منه: ما يشكّ في الجريان.

و منه: ما يظنّ العدم.


[1] تهذيب الأحكام: 2/ 361 الحديث 1495، الاستبصار: 1/ 392 الحديث 1497، وسائل الشيعة: 3/ 521 الحديث 4348.

[2] في ب: (إلى غير ذلك) بدل (و غير ذلك).

[3] المعتبر: 1/ 451، منتهى المطلب: 1/ 179، مجمع الفائدة و البرهان: 1/ 355.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست