responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 440

الأخبار أنّ جنس اليقين لا ينقض بجنس الشكّ، فأيّ موضع تحقّق‌ [1] الطبيعة يتحقّق فيه عدم نقض اليقين بالشكّ.

و يؤيّد الدلالة التأكيد بلفظ «أبدا» في بعض تلك الروايات‌ [2]، و يؤيّده أيضا ورود هذا المضمون في مقام التعليل لعدم نقض الوضوء و عدم نجاسة الثوب الطاهر [3]؛ إذ لو لا العموم لما ناسب التعليل.

و يؤيّده أيضا حجيّة الاستصحاب عند الفقهاء و ظهور بقاء الأحكام عند المتشرّعة، كما أشرنا.

و يدلّ على ذلك أيضا، ورود هذا المضمون في أخبار أخر ظاهرة فيما ادّعيناه من العموم، مثل: ما رواه الصدوق في «الخصال» بسنده عن الباقر (عليه السّلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب .. [إلى أن‌] قال:

من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [4].

و رواه خالي العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في «البحار» في باب من شكّ في شي‌ء من الأفعال عن «الخصال» مسندا عن الصادق (عليه السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) هكذا:

«من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [5].

و ذكر أنّه رأى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر بطريقين صحيحين في‌


[1] في الف، د: (يتحقّق).

[2] تهذيب الأحكام: 1/ 421 الحديث 1335، علل الشرائع: 2/ 361، وسائل الشيعة:

3/ 466 الحديث 4192 و 477 الحديث 4224.

[3] تهذيب الأحكام: 1/ 8 الحديث 11، وسائل الشيعة: 1/ 245 الحديث 631.

[4] الخصال: 2/ 619، (مع تفاوت يسير)، بحار الأنوار: 10/ 98 قطعة من الحديث 1.

[5] بحار الأنوار: 77/ 359 الحديث 2.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست