و أيضا، هذا كما يصير دليلا لمطلوبه [1] و حجيّة استصحابه كذا يصير دليلا لحجيّة استصحاب القوم و إن فرض كونه من الآني؛ لأن مع الشكّ في البقاء و احتمال البقاء، و عدم البقاء- كما هو مفروض المسألة- لم يمتثل التكليف و لم يحصل الظنّ بالامتثال، فلم يحصل الامتثال فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشكّ أيضا، و هو المطلوب.
ثمّ إنّ ما ذكره في منع دلالة الأخبار على مطلوب القوم قد عرفت فساده من أنّ مطلوبهم و ثمرة نزاعهم ليس الحكم الآني، بل حكم شيء [2] يوجب اليقين بالبقاء لو لا الشكّ الحاصل من تغيّر الحالة أو العلّة، مع أنّ ما ذكره من القيد و دعوى ظهوره محل تأمّل؛ لأنّ اليقين و الشكّ لا يجتمعان أبدا، فلا يتحقق بينهما تعارض كيف فرضنا، فالمراد اليقين السابق على حالة الشكّ أو وقته، و المفرد المحلّى باللام يفيد العموم كما حقّق في محله [3]، و العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ كما حقّق ذلك أيضا [4].
و أيضا الألف و اللام حقيقة في الجنس؛ لأنّ وضعه للإشارة و التعريف، فإذا حلّي اسم الجنس به لا جرم يكون معرّفا للجنس [5]، فيصير [6] معنى ما ورد في
[3] انظر شرح الكافية: 2/ 129، الوافية: 113 و 114 و 204، نهاية الوصول: 1/ 91، قوانين الاصول: 2/ 198- 203، المستصفى: 2/ 89، تمهيد القواعد: 22، معالم الاصول: 105.
[4] انظر تمهيد القواعد: 29 و 30، قوانين الاصول: 1/ 303.