responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 401

نعم لا بأس بالتوجّه‌ [1] إلى البعض؛ لكونه في الحقيقة أصلا.

فنقول: ذهب بعض الأصحاب إلى أنّ الحرام و النجس إذا تحقّقا في المحصور و اشتبه الحرام بغير الحرام، و النجس بغير النجس من الأجزاء و الأفراد المحصورة يجب اجتناب الجميع و يخرج عن أصل الإباحة و البراءة، بسبب أنّ اجتنابهما واجب و لا يتمّ إلّا باجتناب الجميع‌ [2].

[إشكالات‌]

و فيه: إنّا لا نسلّم وجوب اجتناب الحرام مطلقا، بل نقول بالوجوب بشرط العلم.

سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب.

سلّمنا، لكن نقول: ما نحن فيه ليس ممّا لا يتمّ الواجب إلّا به، كما لا يخفى.

سلّمنا، لكن نقول: الأدلّة التي ذكرناها في الموضع الأوّل و هذا الموضع و سنذكر بعض منها دالّة على الإباحة، كافية لإثبات الحكم الشرعي، شافية لتصحيح الحلّ الملّي، بل بعضها كالصريح، بل بعضها صريح، فتأمّل.

على أنّ ما ذكرت لو تمّ للزم أن يكون غير المحصور أيضا كذلك؛ لعدم التفاوت، و إخراجه بسبب تلك الأدلّة أو لزوم الحرج لا يخفى فساده على المتأمّل؛ فإنّ الأول كثير منه صريح في المحصور، و أكثرها شاملة لهما، و قليل منها لو اتّفق كونه بالنسبة إلى غير المحصور فملاحظته دون ملاحظة غيرها تحكّم و اعتساف، و لا يرتكبه إلّا خارج عن الإنصاف.


[1] في ب، ج، د: (بالتوجيه).

[2] راجع قوانين الاصول: 2/ 24.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست