responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 400

و في الصحيح عن الصادق (عليه السّلام): «لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا، و قد عرفت أنّ في ذلك المال ربا، و لكن قد اختلط في التجارة بغيره، فإنّه له حلال طيّب فليأكله، و إن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الزيادة» [1].

و في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) قال: «إن كنت تعرف أنّ‌ [2] مالا [3] معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا؛ فإنّ المال مالك» [4].

إلى غير ذلك من الأخبار، و سيجي‌ء بعض منها.

فثبت أنّ الأصل فيها البراءة و الإباحة إلّا ما خرج بنصّ أو إجماع‌ [5]، مثل ما إذا كان ثوب من الثوبين أو أزيد نجسا و اشتبه فلم يدر أيّهما نجس، فيجب الصلاة فيهما معا، و مثل ما إذا اختلط الميتة بالمذكّى فيبيعه ممّن يستحلّ الميتة، و مثل الإناءين من الماء يكون أحدهما نجسا فاشتبه و لم يعرف، إلى غير ذلك كما يظهر بمطالعة الفقه و مشاهدة الأخبار و الآثار سواء كان الخروج وفاقيّا أو خلافيّا، و ليس هنا موضع تحقيقه و الإفتاء به.


[1] الكافي: 5/ 145 الحديث 4، من لا يحضره الفقيه: 3/ 175 الحديث 787، تهذيب الأحكام: 7/ 16 الحديث 69، وسائل الشيعة: 18/ 129 الحديث 23302.

[2] في الكافي: (تعلم بأنّ).

[3] كذا و في المصدرين: (فيه ما لا).

[4] الكافي: 5/ 145 الحديث 5، من لا يحضره الفقيه: 3/ 175 الحديث 789 تهذيب الأحكام: 7/ 16 الحديث 70، وسائل الشيعة: 18/ 129 الحديث 23303.

[5] في الف، د: (بالنصّ أو الاجماع).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست