للفاعل و رفع كمال عنه، و ليس هو بتعذيبه- تعالى- جزما.
و قوله (عليه السّلام): «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [1] الظاهر منه أنّ المراد كلّ شيء مما لم يعلم حاله بالضرورة من الدين مطلق حتّى يرد فيه نهي، كما لا يخفى على اللبيب.
الموضع الثاني ما تعارض فيه النصّان
و المشهور بين المجتهدين التخيير و التوسعة، و هو باطلاقه في معنى أصل البراءة، إلّا أنّه يلزمه [2] العمل بأحدهما، و الأخباريون على الحظر و التوقّف.
[دليل المجتهدين]
دليل المجتهدين؛ عموم الأدلّة السابقة، و أنّ دليل حجيّة الخبر الواحد و غيره عام- حتى الإجماع على ما حرّرناه- في مقام التمسّك به لها، و لا رجحان يعتدّ به، فيلزم من التعيين الترجيح بلا مرجّح.
[1] من لا يحضره الفقيه: 1/ 208 الحديث 937، عوالي اللآلي: 3/ 166 الحديث 60 و 3/ 362 الحديث 1.