responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 381

مع أنه لم يثبت منهم وفاق على مدركية العقل لاستحقاقهما بعنوان اللزوم فتأمّل.

فعلى هذا لا يلزم استحقاق الفاعل للعقاب قبل الوصول مطلقا، أو ما هو بعنوان اللزوم.

نعم لا يبعد أن يدّعى حكم العقل في بعض الأفعال باستحقاق الثواب أو العقاب‌ [1] بناء على علمه ضرورة بعدم تحقّق نفع أو ضرر فيه في مقام العفو يوازي ما فعله، لكن تحقّق هذا العلم له غير معلوم، و لو تحقّق فالعامّ مخصّص، سيّما إذا كان المخصّص يقينيّا.

على أنّا نقول: القبح الذي يدركه العقل بالفعل، إمّا مجرّد منافرته له، أو لسوء أدب بالنسبة إلى الخالق، أو ظلم على مخلوق أو على نفسه.

و الأوّل؛ عدم ضرره معلوم.

و الثاني؛ العفو منه تعالى بالنسبة إليه جائز جزما، مع أنّه يجوز أن يمنع عنه‌ [2] بعض ألطافه العظيمة و رحمته الجسيمة، و ليس هذا المنع بعذاب، بل و يجوز أن يوصل إليه الضرر و ليس بعذاب.

و الثالث؛ يجوز إرضاؤه المظلوم و العفو و المنع و الإضرار، و أن يمكّن المظلوم من التلافي و استيفاء حقّه و لو بتعذيب المظلوم إيّاه، و ليس هذا بتعذيبه تعالى.

و أمّا الأخير؛ فعدم ضرره معلوم؛ إذ غاية ما فيه أنّ نقصانه‌ [3] نقصان‌


[1] في ب، د: (و العقاب).

[2] في الف: (منه).

[3] في الف، ج، د: (نفسه).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست