و لا خلاف أنّ العلم بكيفيّة الصلاة [1] و كيفيّة الطهارات لم يحصل على الحدّ الذي حصل العلم بنفس الصلاة و الطهارة؛ لوجود الاختلاف في ذلك، و لذلك حصل الخلاف في كيفيّة المناسك و لم يحصل في نفس وجوب الحج، و يمكن ان يكون الوجه في ذلك أنّ الأصل وقع بمحضر من الجمهور الأعظم، و كان ذلك مفقودا في الفرع.
فصل [في الحظر و الإباحة]
و أمّا حدّ المباح فهو مثل شيء حسن لفاعله أن ينتفع به، و لا يخاف ضررا في ذلك [2] لا عاجلا و لا آجلا، و حدّ الحظر أنّه ليس له الانتفاع به، و أنّ عليه [3] في ذلك ضررا إمّا عاجلا أو آجلا.
و معنى قوله محظور أنّه قبيح لا يجوز له فعله. و قد اعلم [4] فاعله على حظره أو دلّ عليه، و معنى قولنا أنّه مباح ما ليس له صفة زائدة على حسنه، بشرط إعلام فاعله ذلك أو دلالته عليه.
فكلّ فعل يعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل- نحو الظلم و العبث و الجهل و نحوها- فهي على الحظر، لا يغيّر من قبح إلى حسن.