responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 331

و لا خلاف أنّ العلم بكيفيّة الصلاة [1] و كيفيّة الطهارات لم يحصل على الحدّ الذي حصل العلم بنفس الصلاة و الطهارة؛ لوجود الاختلاف في ذلك، و لذلك حصل الخلاف في كيفيّة المناسك و لم يحصل في نفس وجوب الحج، و يمكن ان يكون الوجه في ذلك أنّ الأصل وقع بمحضر من الجمهور الأعظم، و كان ذلك مفقودا في الفرع.

فصل [في الحظر و الإباحة]

و أمّا حدّ المباح فهو مثل شي‌ء حسن لفاعله أن ينتفع به، و لا يخاف ضررا في ذلك‌ [2] لا عاجلا و لا آجلا، و حدّ الحظر أنّه ليس له الانتفاع به، و أنّ عليه‌ [3] في ذلك ضررا إمّا عاجلا أو آجلا.

و معنى قوله محظور أنّه قبيح لا يجوز له فعله. و قد اعلم‌ [4] فاعله على حظره أو دلّ عليه، و معنى قولنا أنّه مباح ما ليس له صفة زائدة على حسنه، بشرط إعلام فاعله ذلك أو دلالته عليه.

فكلّ فعل يعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل- نحو الظلم و العبث و الجهل و نحوها- فهي على الحظر، لا يغيّر من قبح إلى حسن.


[1] في الف: (الصلوات).

[2] لم ترد: (في ذلك) في ب.

[3] لم ترد: (عليه) في ج.

[4] في ب: (علم).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست