responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 332

و ما يعلم جهة وجوبه على التفصيل- كشكر المنعم و الإنصاف و ما شاكلهما- فإنّه على الوجوب، و ما يعلم جهة كونه ندبا- كالإحسان و التفضّل- فإنّه على الندب، و كلاهما لا يتغيّر من حسن إلى قبح.

و اختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع بها، هل هي على الحظر، أو الاباحة، أو على الوقف؟

فذهبت طائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر، و اختار المرتضى أنّها على الإباحة [1]، و ذهب الشيخ إلى أنّها على الوقف و يجوز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السمع فيه بواحد [2] منهما، و هذا المذهب هو الذي نصره الشيخ المفيد، و قال: الدليل عليه أنّه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الإقدام على ما يعلم أنّه قبيح، و فقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعا، فينبغي أن يجوز كونها قبيحة.

و إذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها، و لا يمتنع أن يتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة الفعل على التفصيل فيقبح الإعلام، و يكون المصلحة لنا في التوقف في ذلك و الشك في تجويز كل واحد من الأمرين، و إذا لم يمتنع أن يتعلّق المصلحة بشكّنا و المفسدة بإعلامنا جهة الفعل لم يلزم إعلامنا على كلّ حال، و صار ذلك موقوفا على تعلق المصلحة بالإعلام، أو المفسدة بالشك.

فحينئذ يجب الإعلام، و ذلك موقوف على السمع و الفعل، و إن لم يخلو من أن يكون قبيحا أو لا يكون كذلك، فلا يمتنع أن يكون للمكلّف حالة اخرى يتعلّق بها المفسدة و المصلحة، و هي الحالة التي يقطع على جهة الفعل على التفصيل،


[1] الذريعة للسيد المرتضى: 2/ 809.

[2] في ج: (لواحد).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست