و أمّا الفسق بأفعال الجوارح فلا يمنع من قبول خبره، و إنّما منع من قبول شهادته [1].
فإذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، فإن كان من يرسل لا يروي إلّا عن ثقة، فلا ترجّح [2] عليه، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و البزنطي مرسلا، و بين ما يسنده غيرهم، و قد عملوا بالمسانيد و المراسيل، فلا يطعن على شيء منهما.
و إذا كان إحدى الروايتين أكثر من الرواية الاخرى، فالعمل بالزائدة أولى؛ لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر [3].
و اعلم! أنّ ما لا يعلم أنّ مخبره على ما يناوله، و لا أنّه على خلافه ضربان:
أحدهما: لا يجب العمل به، و الآخر: يجب العمل به.
فالأوّل على ضربين:
أحدهما: يقتضي ظاهره الردّ، و الثاني: يجب التوقّف فيه، و يجوز كونه كذبا و صدقا على حدّ واحد، و ما يجب العمل به- و هو الضرب الثاني- فهو أيضا على ضربين:
أحدهما: يجب العمل به عقلا، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع و المضارّ الدنيوية.
و الآخر: يجب ذلك فيه سمعا، كالشهادات و الأخبار الواردة في فروع الدين، إذا كانت من طرق مخصوصة و رواها من له صفة مخصوصة [4].