responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 330

استقامتهم.

و أمّا الفسق بأفعال الجوارح فلا يمنع من قبول خبره، و إنّما منع من قبول شهادته‌ [1].

فإذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، فإن كان من يرسل لا يروي إلّا عن ثقة، فلا ترجّح‌ [2] عليه، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و البزنطي مرسلا، و بين ما يسنده غيرهم، و قد عملوا بالمسانيد و المراسيل، فلا يطعن على شي‌ء منهما.

و إذا كان إحدى الروايتين أكثر من الرواية الاخرى، فالعمل بالزائدة أولى؛ لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر [3].

و اعلم! أنّ ما لا يعلم أنّ مخبره على ما يناوله، و لا أنّه على خلافه ضربان:

أحدهما: لا يجب العمل به، و الآخر: يجب العمل به.

فالأوّل على ضربين:

أحدهما: يقتضي ظاهره الردّ، و الثاني: يجب التوقّف فيه، و يجوز كونه كذبا و صدقا على حدّ واحد، و ما يجب العمل به- و هو الضرب الثاني- فهو أيضا على ضربين:

أحدهما: يجب العمل به عقلا، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع و المضارّ الدنيوية.

و الآخر: يجب ذلك فيه سمعا، كالشهادات و الأخبار الواردة في فروع الدين، إذا كانت من طرق مخصوصة و رواها من له صفة مخصوصة [4].


[1] لاحظ عدّة الاصول: 1/ 381 و 382.

[2] في ب، ج: (فلا يرجح).

[3] لاحظ عدّة الاصول: 1/ 386 و 387.

[4] لاحظ عدّة الاصول: 1/ 238.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست