responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 324

فإن قيل: إنّا ظننا كون القبلة في جهة وجب علينا التوجّه إليها، و ذلك معلوم و إن كان كون القبلة فيها مظنونا.

قلنا: لا يصحّ للمخالف هذا السؤال؛ لأنّه يضمن قيام الدلالة [1] على وجوب العمل بخبر الواحد، و ذلك فاسد عندهم.

ثمّ إنّه ليس ما دلّ على وجوب العمل بها يدلّ على وجوب التخصيص، بل احتاج إلى دليل غيره، كما أنّ ما دلّ على وجوب العمل بها لا يدلّ على وجوب النسخ‌ [2].

و أمّا ذكر القرينة الثالثة؛ فهو أن يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر؛ فإنّ ما يتضمّنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته يجب العمل به، و إن لم يكن ذلك دليلا على صحّة نفس الخبر؛ لجواز ان يكون الخبر كذبا، و إن وافق السنة المقطوع بها [3]، و الكلام في أقسامها كما قيل في القرآن.

و أمّا إجماع المسلمين؛ إذا اعتبرنا كون خبر الأمّة حجّة؛ لأنّ في كلّ زمان حجّة، فإنّه يدلّ على صحّة متضمن أخبار الآحاد، و لا يدلّ على صحّتها أنفسها؛ لجواز أن يكون الأخبار موضوعة، و إن وافقت هذا الدليل أو تلك الأدلة كلّها.


[1] في ب: (الدلائل).

[2] هذه العبارة خلاصة عبارة الشيخ الطوسي في «العدّة: 2/ 133» و فيها هكذا:

(و الجواب عن ذلك أنّ السائل عن هذا السؤال لا يخلو من أن يكون مخالفا لنا في الاصول أو موافقا، فان كان مخالفا فلا يصح له هذا السؤال؛ لأنّه تضمن قيام الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد و نحن قد افسدنا سائر ما يدعيه مخالفونا من الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، فاذا فسد العمل بها بتلك الأدلة فلا يمكن أن يدعي جواز التخصيص بها، و قد مضى الكلام على أدلتهم مستوفى، على أنّه لو سلم لهم العمل بخبر الواحد- على غاية اقتراحهم- لم يجز تخصيص العموم به؛ لأنّه ليس ما دلّ على وجوب العمل بها يدل على جواز التخصيص، كما أنّ ما دل على وجوب العمل بها لا يدل على وجوب النسخ بها ..).

[3] لاحظ عدة الاصول: 1/ 371.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست