responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 323

و الإباحة، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك و تضمّن وجوب التوقّف كان- أيضا- دليلا على صحة متضمّنه، إلّا أن يدلّ دليل على صحّة العمل بأحدهما فترك له الخبر و الأصل، و متى كان الخبر متناولا للحظر و لم يكن هناك دليل يدلّ على الإباحة فينبغي أيضا المصير إليه، و لا يجوز العمل بخلافه إلّا ان يدلّ دليل يوجب العمل بخلافه؛ لأنّ هذا حكم المستفاد بالعقل، و لا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمّنه ذلك الخبر؛ لأنّه خبر واحد لا يوجب العلم فيقطع به، و لا هو موجب للعمل فيعمل به.

و إن كان الخبر متضمّنا للإباحة، و لا يكون هناك خبر آخر، أو دليل شرعي يدلّ على خلافه وجب الانتقال إليه، و العمل به، و ترك ما اقتضاه الأصل؛ لأنّ هذا فائدة العمل بأخبار الآحاد، و لا ينبغي أن يقطع على متضمّنه بوروده موردا لا يوجب العلم‌ [1].

و القرينة الثانية؛ التي تدلّ على صحّة متضمن الأخبار التي لا يوجب العلم، أن يكون الخبر [2] مطابقا لنص الكتاب، إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه؛ فإنّ جميع ذلك دليل على صحّة متضمنه، إلّا أن يكون دليل موجب للعلم يقترن بذلك الخبر يدلّ على جواز تخصيص العموم به أو ترك دليل الخطاب، فيجب حينئذ المصير إليه.

و إنّما قلنا ذلك لأنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد لا يجوز؛ لأنّ عموم القرآن و السنّة المقطوع بها يوجب العلم، و خبر الواحد يوجب عليه الظنّ، و لا يترك العلم للظن‌ [3].


[1] لاحظ عدّة الاصول: 1/ 367- 370.

[2] لم ترد: (الخبر) في ج.

[3] لاحظ عدّة الاصول: 1/ 370 و 371.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست