responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 322

فيقطع على أنّه مستدلّ عليه، و هذا أصحّ؛ لأنّ الأدلّة في أنّ الأوّل فعل اللّه أو فعل العباد كالمتكافئة، و إذا كان كذلك وجب التعريف و تجويز كلّ واحد منهما [1].

و الخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوع العمل‌ [2] عنده و اشتراك العقلاء فيه، و جاز وقوع الشبهة فيه فهو ان يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حدّ لا يصح معه أن يتفق الكذب منها، و ان يعلم- مضافا إلى ذلك- أنّه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطؤ و ما يقوم مقامه، و يعلم أيضا أنّ اللبس و الشبهة زائلان عمّا أخبروا عنه.

هذا إذا كانت الجماعة يخبر بلا واسطة عن المخبر، و إن كان بينه و بينها واسطة وجب اعتبار هذه الشروط في جميع من خبرت عنه من الجماعات حتّى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر، و إذا صحّت هذه الجملة في صفة الخبر الّذي لا بدّ من أن يكون المخبر به صادقا من طريق الاستدلال بنينا عليها صحّة أحكام الشريعة و غيرها [3].

فصل [في قرائن صحّة أخبار الآحاد]

و أوّل القرائن التي تدلّ على صحة أخبار الآحاد أن يكون موافقة لأدلّة العقل و ما اقتضاه؛ لأنّ الأشياء في العقل إذا كانت عنده على الوقف في الحظر


[1] لاحظ عدّة الاصول: 1/ 243- 245.

[2] الذخيرة للسيد المرتضى: 356، عدّة الاصول: 1/ 365 «وقوع العلم».

[3] لاحظ الذخيرة للسيد المرتضى: 351 و 352، عدّة الاصول: 265 و 266 و 271.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست