responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 315

لكن زيّف هذا القول، و من أراد الاطّلاع عليه‌ [1] فليطلبه‌ [2] من موضعه.

إذا عرفت هذا [3]، فنقول: الظاهر أنّ مرادهم من لفظ القياس- في تلك الأخبار- هو المعنى المصطلح عليه بين المتشرّعة، لا المعنى اللغوي، و وجه الظهور ظاهر على من له أدنى تأمّل، سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه.

فعلى هذا يتعيّن كون الشقّ الثاني قياسا لا الأوّل، بملاحظة ما أشرنا إليه من التزييف، و يؤيّده ما أشرنا إليه آنفا.

على أنّه لم يثبت كون هذا البعض من الموجودين في زمانهم (عليهم السّلام).

على أنّا نقول: لم يظهر كون هذا حجّة، و كونه بحيث يعتدّ به و بإطلاقه، و اشتهر أمره في ذلك الإطلاق، حتى‌ [4] يحكم بأنّهم (عليهم السّلام) مطمح نظرهم في تلك الأخبار إطلاقه، و ليس كلّ إطلاق حجّة، بل [ال] اصطلاح في زمانهم (عليهم السّلام) حجّة.

على أنّا نقول: لو لم يظهر كون مرادهم (عليهم السّلام) من لفظ القياس المعنى الاصطلاحي لم يظهر كون مرادهم منه المعنى اللغوي، و أصالة العدم في أمثال هذا المقام لم يثبت حجيّتها، كما حقّق في محلّه.

على أنّا لو قلنا: بأنّ المراد المعنى اللغوي، نقول: لا شكّ في أنّه ليس مرادهم منه المعنى الحقيقي، و القرينة الصارفة موجودة.

و أمّا المعيّنة، فالقدر الّذي يثبت إرادة الشقّ الثاني لا أزيد لو لم نقل بثبوت العدم.

و ممّا ذكرنا ظهر حال المنصوص العلّة، و الكلام فيه؛ الكلام.


[1] في الف: (الاطلاع).

[2] في الف، ب، ج: (فليطلب).

[3] في ج: (ذلك).

[4] في ب، ج، د: (بحيث).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست