responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 314

و اللعائن المتكثّرة عليه و على أمثاله‌ [1].

و كذلك ما ورد فيها من الأمثلة الخاصة، مثل قياس إبليس ما بين النار و الطين‌ [2]، و صلاة الحائض بصومها في القضاء [3]، و صلاة النافلة بالصوم المستحب في عدم الفعل مع اشتغال الذمّة بالواجب من نوعه‌ [4]، و غير ذلك.

على أنّه لو لم يظهر بالتتبّع و التأمّل عدم دخول ما كان مفهوما لغة و عرفا [5] فلا أقلّ في حصول الشكّ في دخوله، فإذن يحتمل شمول تلك الأخبار له، و يحتمل عدم شموله له، و مجرّد الاحتمال لا يثبت المنع، كما ذكرنا غير مرّة.

على أنّا نقول: القياس في اللغة: التقدير و المساواة، يقال: قست النعل بالنعل .. أي قدّرته به، و فلان لا يقاس بفلان .. أي لا يساوى به‌ [6].

و في اصطلاح المتشرّعة ما أشرنا إليه.

نعم، بعض منهم يطلق على مفهوم الموافقة اسم القياس، و يقول: إنّه قياس، و يسمّيه ب: القياس الجليّ، و الطريق الأولى، و هو يسقط من التعريف قيد: على سبيل النظر و الاجتهاد.


من أهل بابل، أو الأنبار. و أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، و كانت ولادته سنة ثمانين للهجرة، أو احدى و ستين، و توفّي سنة خمسين و مائة أو إحدى و خمسين، أو ثلاث و خمسين و مائة، و كانت وفاته ببغداد في السجن.

راجع- للمزيد عن حياته- وفيات الأعيان: 5/ 405 الرقم 765.

[1] الكافي: 1/ 56 و 57 الحديث 9 و 13.

[2] سورة ص (38): 76، الكافي: 1/ 58 الحديث 18.

[3] الكافي: 1/ 57 الحديث 15 و 3/ 104 الحديث 2، وسائل الشيعة: 2/ 347 الحديث 2329.

[4] وسائل الشيعة: 4/ 264 الحديث 5109، مستدرك الوسائل: 7/ 453 الحديث 8640.

[5] لم ترد: (عرفا) في الف.

[6] مجمع البحرين: 4/ 98، فواتح الرحموت: 2/ 246 (مع تفاوت يسير).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست