responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 313

و الاجماع غير متحقق فيما نحن فيه جزما، على أنّ أرباب فنّ الأصول متّفقون على أنّ القائلين بالقياس و المنكرين له، متّفقون على عدم المنع من العمل بالمفهوم الموافق‌ [1].

و أمّا الثاني و الثالث‌ [2] فبملاحظة ما دلّ على حجّية المفاهيم، و ما يتبادر لم يتحقق منهما ضرر و منع.

و أمّا الأخبار الواردة في المنع عن‌ [3] العمل بالقياس، فلا تأمّل في أنّها دالّة على المنع عن‌ [4] العمل به مطلقا، إلّا أنّه لا بدّ من معرفة مرادهم (عليهم السّلام) من لفظ «القياس» في تلك الأخبار حتّى يحكم عليه بالمنع من العمل به.

فنقول: غير خفيّ على من تتبّع تلك الأخبار و تأمّل فيها، أنّ مرادهم من «القياس» هو الأمر الّذي أحدثه القائل‌ [5] بحجيّته، يعني إلحاق فرع بأصل جامع على سبيل النظر و الاجتهاد، لا ما كان مفهوما من كلام الشارع، بحيث يفهمه و يعرفه أهل العرف و كلّ من يعرف اللغة، و لم يكن من المحدثات، و لم يحتج كسائر المفاهيم إلى النظر و الاجتهاد و الاستنباط، فيكثر فيه القيل و القال، و النزاع و الجدال، و تضطرب فيه الآراء، و تتشتت لديه الأهواء.

و ممّا يشير إلى ما ذكرنا؛ المطاعن الواردة فيها على أبي حنيفة [6] و اضرابه‌


[1] انظر الذريعة للسيد المرتضى: 398، عدّة الاصول: 370.

[2] المراد منهما: عدم ثبوت الحكم الشرعي بمجرد الظن، و أدلة المنع عن العمل بالظن.

[3] في ج: (من).

[4] في ج: (من).

[5] في د: (احدثه العامة و قالوا).

[6] هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الكوفي، جدّه زوطي من أهل كابل، و قيل‌

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست