responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 312

روى الكليني في الكافي: عن سماعة بن مهران، عن الكاظم (عليه السّلام) قال: قلت:

أصلحك اللّه تعالى! إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شي‌ء إلّا و عندنا فيه شي‌ء مستطر [1]، و ذلك ممّا أنعم اللّه به علينا بكم، ثمّ يرد علينا الشي‌ء الصغير ليس عندنا فيه شي‌ء، فينظر بعضنا إلى بعض و عندنا ما يشبهه، فنقيس على احسنه؟

فقال (عليه السّلام): «ما لكم و القياس‌ [2]!».

ثم قال (عليه السّلام): «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، و ان جاءكم ما لا تعلمون فها» و أهوى بيده إلى فيه- الحديث‌ [3].

و عن محمّد بن الحكيم، عنه (عليه السّلام) قال: قلت له‌ [4]: جعلت فداك؛ فقّهنا في الدين- إلى ان قال-: فربما ورد علينا الشي‌ء لم يأتنا فيه عنك و لا عن آبائك شي‌ء، فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا، و أوفق الأشياء لما جاءنا عنكم، فنأخذ به؟

فقال: «هيهات هيهات في ذلك ...» الحديث‌ [5].

لا يقال: العموم المذكور شامل للشق الأوّل أيضا، فالمقتضي و إن كان بالنسبة إليه موجودا إلّا أنّ المانع غير مفقود.

لأنّا نقول: ما دلّ على المنع من القياس هو إجماع الشيعة، و أنّ الحكم الشرعي لا يثبت بمجرّد الظنّ، و ما دلّ على المنع من العمل بالظنّ‌ [6]، و الأخبار الواردة في المنع عن العمل بالقياس‌ [7].


[1] في المصدر: مسطّر، و جاء في هامشه: في بعض النسخ: مسطور، و في بعضها: مستطر.

[2] في المصدر: ما لكم و للقياس.

[3] الكافي: 1/ 57 حديث 13.

[4] في المصدر: لأبي الحسن موسى (عليه السّلام).

[5] الكافي: 1/ 56 حديث 9.

[6] النساء (4): 157، الأنعام (6): 116 و 148، يونس (10) 36 و 66.

[7] الكافي: 1/ 56- 59 باب البدع و الرأي و المقاييس.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست