روى الكليني في الكافي: عن سماعة بن مهران، عن الكاظم (عليه السّلام) قال: قلت:
أصلحك اللّه تعالى! إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا، فلا يرد علينا شيء إلّا و عندنا فيه شيء مستطر [1]، و ذلك ممّا أنعم اللّه به علينا بكم، ثمّ يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء، فينظر بعضنا إلى بعض و عندنا ما يشبهه، فنقيس على احسنه؟
ثم قال (عليه السّلام): «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، و ان جاءكم ما لا تعلمون فها» و أهوى بيده إلى فيه- الحديث [3].
و عن محمّد بن الحكيم، عنه (عليه السّلام) قال: قلت له [4]: جعلت فداك؛ فقّهنا في الدين- إلى ان قال-: فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك و لا عن آبائك شيء، فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا، و أوفق الأشياء لما جاءنا عنكم، فنأخذ به؟
لا يقال: العموم المذكور شامل للشق الأوّل أيضا، فالمقتضي و إن كان بالنسبة إليه موجودا إلّا أنّ المانع غير مفقود.
لأنّا نقول: ما دلّ على المنع من القياس هو إجماع الشيعة، و أنّ الحكم الشرعي لا يثبت بمجرّد الظنّ، و ما دلّ على المنع من العمل بالظنّ [6]، و الأخبار الواردة في المنع عن العمل بالقياس [7].
[1] في المصدر: مسطّر، و جاء في هامشه: في بعض النسخ: مسطور، و في بعضها: مستطر.