الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين [1].
أمّا بعد؛ فهذا [2] تحقيق في القياس؛ خطر بالخاطر الفاتر القاصر، و أنا العبد الأقلّ محمّد باقر بن محمّد أكمل و هو من تتمّة حاشية كتبتها «الذخيرة».
و هو أنّه إذا ورد من الشارع حكم لجزئي [3]، فان كان بالاطّلاع عليه يفهم و يتبادر حكم جزئي آخر فهما عرفيّا و تبادرا متعارفا، فيكون ذلك الحكم- أي الحكم [4] الجزئي الآخر- من جملة مفاهيم ألفاظ الشرع و مدلولاته فيكون حجّة، لما دلّ على حجيّة سائر مفاهيم ألفاظ الشرع [5]، و يعبّر عن ذلك ب-: المفهوم الموافق، و المفهوم المخالف، و مفهوم الوصف، و مفهوم الغاية، إلى غير ذلك، و التعبير عن المفهوم الموافق معلّلا بالقياس بالطريق الأولى لعلّه لا مشاحّة فيه.
و إن لم يكن يتحقّق بالاطّلاع عليه الفهم المذكور و التبادر المذكور [6]، لم يكن حجّة، لعدم الدليل، بل لدليل العدم أيضا، لعموم ما دلّ على المنع من القياس و غير ذلك.
[1] في ج: (و الصلاة على خير خلقه أجمعين) بدل (و صلى اللّه ... الطاهرين).