responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 311

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين‌ [1].

أمّا بعد؛ فهذا [2] تحقيق في القياس؛ خطر بالخاطر الفاتر القاصر، و أنا العبد الأقلّ محمّد باقر بن محمّد أكمل و هو من تتمّة حاشية كتبتها «الذخيرة».

و هو أنّه إذا ورد من الشارع حكم لجزئي‌ [3]، فان كان بالاطّلاع عليه يفهم و يتبادر حكم جزئي آخر فهما عرفيّا و تبادرا متعارفا، فيكون ذلك الحكم- أي الحكم‌ [4] الجزئي الآخر- من جملة مفاهيم ألفاظ الشرع و مدلولاته فيكون حجّة، لما دلّ على حجيّة سائر مفاهيم ألفاظ الشرع‌ [5]، و يعبّر عن ذلك ب-: المفهوم الموافق، و المفهوم المخالف، و مفهوم الوصف، و مفهوم الغاية، إلى غير ذلك، و التعبير عن المفهوم الموافق معلّلا بالقياس بالطريق الأولى لعلّه لا مشاحّة فيه.

و إن لم يكن يتحقّق بالاطّلاع عليه الفهم المذكور و التبادر المذكور [6]، لم يكن حجّة، لعدم الدليل، بل لدليل العدم أيضا، لعموم ما دلّ على المنع من القياس و غير ذلك.


[1] في ج: (و الصلاة على خير خلقه أجمعين) بدل (و صلى اللّه ... الطاهرين).

[2] لم ترد: (الحمد للّه ... فهذا) في ب، و د.

[3] في ب، ج: (الجزئي)، و في د: (بجزئي).

[4] في ب، ج: (حكم).

[5] في ج: (الشارع).

[6] في ب، ج و د: (المزبور).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست