responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 201

مع ورود الشرع به، و هذا حدّ يرغب أهل العلم عنه، و من صار إليه لا يحسن مكالمته؛ لأنّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه.

و ممّا يدلّ أيضا على جواز العمل بها ما ظهر على‌ [1] الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإنّي وجدتها مختلفة في الأحكام في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات مثل اختلافهم في العدد و الرؤية في الصوم، و أنّ التلفّظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا؟ و اختلافهم في مقدار الماء الذي لا ينجسه شي‌ء [و نحو اختلافهم‌] في حدّ الكرّ، و في استئناف الماء لمسح الرأس، و في اعتبار أقصى مدّة النفاس، و في عدد فصول الأذان و الإقامة، و غير ذلك، حتّى أنّ بابا من الفقه لا يسلم.

و قد ذكرت ما ورد عنهم (عليهم السّلام) من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي «التهذيب» و «الاستبصار» ما يزيد على خمسة آلاف حديث .. ثم قال:

و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه، و لم ينته إلى تضليله و تفسيقه، و البراءة من مخالفه، فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما جاز ذلك، و كأن يكون من عمل بخبر عنده أنّه صحيح يكون مخالفه مخطئا مرتكبا للقبيح يستحق التفسيق بذلك.

- ثم قال- و إن تجاسر متجاسر إلى أن يقول: كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع، و من خالفه مخطئ فاسق، يلزمه تفسيق الطائفة، و تضليل الشيوخ المتقدّمين كلّهم .. إلى أن قال:

و مما يدلّ أيضا على صحّة ما ذهبنا إليه، أنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثّقت منهم، و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بين من يعتمد على‌


[1] في المصدر: (بين).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست