responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 198

حديثه، سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و من بعده من الأئمة (عليهم السّلام) إلى‌ [1] زمان الصادق (عليه السّلام) الذي انتشر عنه العلم فكثرت الرواية من جهته.

فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان‌ [2] جائزا لما أجمعوا على ذلك و لا نكّروه؛ لأنّ إجماعهم لا يكون إلّا عن معصوم (عليه السّلام)[3]، و الذي يكشف عن ذلك أنّه لمّا كان [العمل ب] القياس محظورا لم يعملوا به أصلا .. إلى أن قال: فلو كان العمل بخبر الواحد يجري هذا المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك [و قد علمنا خلافه‌].

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الشيعة في العمل بخبر الواحد [4]؟ و المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالخبر الواحد كما أنّها لا ترى العمل بالقياس [فان جاز ادّعاء احدهما جاز ادعاء الآخر].

قيل: المعلوم من حالهم أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد، و أمّا ما يكون راويه منهم و طريقه أصحابهم، فقد بيّنا أنّ المعلوم خلاف ذلك.

فان قيل: أ ليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به؟ و يدفعونهم عن صحّة ذلك حتى أنّ منهم من [يقول:] لا يجوز ذلك عقلا، و منهم من [يقول:] لا يجوز سمعا؛ لأنّ السمع لم يرد به، و ما رأينا أحدا منهم تكلّم في جواز ذلك.


[1] في المصدر: (و من) بدلا من: (الى).

[2] لم ترد: (كان) في الف، ب، ج، ه.

[3] في المصدر: (فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو) بدلا من عبارة: (لا يكون إلّا عن معصوم).

[4] في المصدر: (كيف تدعون الاجماع على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست