responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 197

«التهذيب» [1] ظاهرة، و في «العدّة» نصّ فيما ذكرنا. قال فيها: (و الذي أذهب إليه في‌ [2] خبر الواحد أنّه‌ [3] لا يوجب العلم و إن كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، و قد ورد جواز العمل به شرعا) [4] ... إلى أن قال: (و أمّا ما اخترته فهو [5] أنّ خبر الواحد إذا كان‌ [6] من طريق أصحابنا، و كان مرويّا عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو أحد [7] الأئمة (عليهم السّلام)، و كان ممّن لا يطعن في روايته، و يكون سديدا في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه [الخبر]؛ لأنه إذا كان كذلك كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم و نحن نذكر القرائن فيما بعد [التي‌] جاز العمل بها.

و الذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، و دوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك‌ [8] و لا يتدافعونه حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت [هذا]؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف و أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر


العلم- و غير متواتر و تقترن اليه قرينة توجب العلم، ثم قال في خبر الواحد المتعري من القرينة: (يجوز العمل به على شروط).

[1] يمكن استظهار ذلك من: التهذيب: 1/ 3 بعد أن ذكر أنّ استدلاله يكون بالقرآن و السنّة المقطوع- و هي الأخبار المتواترة و الأخبار التي تقترن إليها القرائن- ثم بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا و تأويلها ... الى آخره.

[2] في المصدر: (ان) بدلا من (في).

[3] لم ترد في المصدر: (أنّه).

[4] ذكره في عدّة الاصول: 1/ 290.

[5] في المصدر: (ما اخترته من المذهب).

[6] في المصدر: (اذا كان واردا).

[7] في المصدر: (أو عن واحد من الأئمة (عليهم السّلام)).

[8] لم ترد: (لا يتناكرون ذلك) في الف، ب، ج، ه، و.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست