responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 15

«قتلوه أ لا سألوا؟! فإنّ دواء العيّ السؤال» [1].

و عنه (عليه السّلام): «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه تعالى أو من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و إلا [2] فالذي جاءكم به أولى به» [3] إلى غير ذلك من أمثال هذه الروايات و سيجي‌ء الإشارة إلى بعضها في مقاماتها إن شاء اللّه.

و مما يؤيّد [4]: أنّ حكم اللّه عندنا واحد و هو مستفاد من الأخبار أيضا، و كذا مذمّة جعل الحكم متعددا، و كان شعار السلف من الشيعة الطعن على مخالفيهم بجعلهم حكم اللّه متعددا و اختلافهم. إذ ظاهر هذا يقتضي قصد الحكم الواقعي مهما أمكن و إلّا فالتحرّي، و لعل‌ [5] هذا هو الظاهر [6] من الشيعة و من طريقتهم، فتأمّل.

«الفصل الثالث» استنباط الاجتهاد بالوحدة عند الشيعة

قد عرفت أنّه لا يسعنا عدم السعي في معرفة الأحكام، و أنّه لا بدّ من العلم أو الظنّ الذي يعلم اعتباره شرعا، إلى غير ذلك مما يظهر بالتدبر في الفصل‌


[1] الكافي: 1/ 40 الحديث 1، وسائل الشيعة: 3/ 346 الحديث 3826.

[2] في و، ه: (فخذوه و إلّا)، مع أنّه لم ترد في المصادر.

[3] المحاسن: 225 الحديث 145، الكافي: 1/ 69 الحديث 2، بحار الأنوار: 2/ 243 الحديث 43.

[4] في ه: (يؤيده).

[5] لم ترد: (لعل) في ه، و.

[6] في و: (المشهور).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست