responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 147

نسلّم أيضا ما ذكرت من شهادتهم‌ [1] على صحّة أحاديث كتبهم.

أمّا ما ذكره الصدوق (رحمه اللّه)، ففيه أنّ قوله: (و أحكم بصحّته) لا شهادة له على شهادته بالصحّة [2]، بل الظاهر منه أنّه من اجتهاده و رأيه، بل لا تأمّل فيما ذكرنا عند التأمّل، بل عند التتبّع في أحوال الصدوق (رحمه اللّه) يحصل القطع بأنّه ربّما كان يحكم بالصحّة بسبب حكم شيخه ابن الوليد بها، و أمثال هذا، فتدبّر.

و أمّا ما ذكره الكليني (رحمه اللّه) من قوله: (و قد يسّر اللّه تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخّيت) [3]؛ فإنّه كالصريح فيما ذكرنا و أنّ بناءه ليس‌ [4] على الشهادة، و كون قصده إزالة الحيرة لا يقتضي الشهادة بالصحّة، بل لا يقتضي علمه بالصحّة [5] أيضا، بل ربّما يكون في عبارته إيماء إلى ظنّه بها، فتأمّل.

و أمّا ما ذكرت من أنّ الشيخ في كتاب «العدّة» ذكر أن (ما عملت به من الأخبار فهو صحيح) [6] فقال بعض المحقّقين‌ [7]: (تصفّحت «العدّة» فما رأيت هذا الكلام فيه) [8] و ليس عندي نسختها حتّى الاحظ، مع أنّه لا نسلّم كون ذلك شهادة، بل في قوله: (ما عملت به) إيماء إلى كون ذلك من رأيه، بل لو تتبّعت كلامه وجدت أنّه يحكم بالصحّة من اجتهاده، بل بظنّه أيضا.

قال في أول «الاستبصار»: (إذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين‌


[1] في ج، ه، و: (شهاداتهم).

[2] في الحجرية: (بصحته).

[3] الكافي: 1/ 9.

[4] في الحجرية: (و أنه ليس بناءه)، و في ه: (و أنّه بناءه ليس).

[5] في الف، ب: (الصحة).

[6] الفوائد المدنيّة: 183 و 193.

[7] في الحجرية: (الفاضل التوني) بدل (بعض المحققين).

[8] الوافية: 265.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست